أنجزت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقريرها عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد، الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 وعددها ستة اقتراحات بقوانين. وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن البند "ثالثاً" من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم "15" لسنة 1959، يجيز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ولما كان القانون رقم "100" لسنة 2013 والقانون المطابق له رقم "23" لسنة 2016 ينصان في "المادة الأولى" على أن يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند "ثالثاً" من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم "15" لسنة 1959 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص. وكذلك فقد نصت المادة (الثانية) من القانونين المشار إليهما على أن يعمل بهما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وقد انتهى العمل بهما ولم تقم الحكومة بتنفيذهما. وبناء على ذلك، ارتأت اللجنة أن من الضروري تحديد الحد الأدنى والأعلى للعدد، الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وذلك لمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها، مع إلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى للتجنيس، بما يساهم في تفعيل القانون وحل مشكلة التجنيس المتراكمة على مدى سنوات طويلة، وذلك لأن إلزام الحكومة بتجنيس حد أدنى من الأشخاص المستوفين للشروط سوف يساهم في تحقيق الهدف المطلوب، من حيث استيعاب أكبر عدد ممكن من مستحقي الجنسية الذين لم يحصلوا عليها. كما أن هذا التحديد يقلل -ولو جزئياً -من السلطة المطلقة للحكومة في مجال التجنيس عند الاقتصار على ذكر الحد الأقصى فقط لمن يجوز منحه الجنسية.
مشاركة :