«البلديات»: لا يجوز صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص إلا برخصة رسمية

  • 5/13/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، قرار رقم 43 لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ، شدد فيه على أنه «لا يجوز صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص إلا بعد الحصول على رخصة رسمية، وفيما عدا الملتحقين بالرحلات المنظمة من قبل المراكز المرخصة، لا يجوز لأي شخص الغوض لصيد واستخراج اللؤلؤ إلا بعد الحصول على الترخيص». ووفقاً للقرار، «يشترط للحصول على الرخصة، توافر الآتي: الحصول على نشاط (تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية/ رحلات الغوص، وتشمل الغوص لاستخراج اللؤلؤ والمحار)، والمسجل في نظام السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن يكون لدى المركز سفينة مرخصة من إدارة خفر السواحل معدة لصيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص، تقديم ما يثبت حصول مدربي المركز على رخص من اتحاد مدربي الغوص المحترفين (PADI) أو ما يعادلها دولياً، والسير الذاتية لهؤلاء المدربين، تقديم ما يثبت اجتياز مدربيه دورة ترديبية في كيفية المحافظة على البيئة واستخدام الموارد الحيوية بالطرق المستدامة التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة، تقديم شهادة تأمين سارية المفعول من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة على السفينة التي تمارس نشاط صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص وطاقم السفينة وركابها، تعهد موقع من صاحب الطلب بالالتزام بالشروط المحددة لحماية الثرة البحرية والمحافظة عليها وعدم استخدام الطرق الممنوعة في الصيد، وسداد رسم تقديم الطلب وقدره 50 ديناراً». وجاء في القرار، أنه «يلتزم المركز بما يلي: عدم تنظيم نشاط صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص بواسطة مدربين غير مدربي الغوص المحترفين الذين وافقت عليهم الإدارة المختصة مسبقاً، إصدار تذاكر فردية للأفراد للقيام برحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ، تزويد الإدارة العامة لخفر السواحل بأسماء الأفراد على متن السفينة قبل البدء بالرحلة البحرية للغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ، وأن لا يتجاوز عدد المحار المستخرج من قبل كل فرد على السفينة عدد 60 محارة لكل رحلة». وبخصوص التراخيص الفردية، اشترط القرار الوزاري أن يكون طالب الحصول على الترخيص بحرينياً، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يجتاز دورة تدريبية في كيفية المحافظة على البيئة واستخادم الموارد الحيوية بطرق مستدامة يحددها المجلس الأعلى للبيئة، سداد رسم إصدار الترخيص. وأشار القرار إلى أنه «يصدر سنوياً بعد التشاور مع مجلس الغوص واللؤلؤ بالحد الأقصى لعدد الرخص والتراخيص التي تصدرها الإدارة المختصة». ووفقاً للقرار، تستوفي الوزارة رسماً قدره 1000 دينار بحريني عند إصدار الرخصة للمركز الذي يرغب بمزاولة نشاط صيد واستخراج اللؤلؤ، فيما تستوفي رسماً قدره 25 ديناراً بحرينياً عند إصدار الترخيص للأفراد.

مشاركة :