أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 18 لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدرّاجات النارية الترفيهية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على سلامة قائديها وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية المتبعة في هذا المجال، وإلزام مالكي ومكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية ومنظمي الفعاليات بالشروط والإجراءات والضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن والسليم. الحلبات الترفيهية يُحظر القرار تخصيص أي موقع كحلبة ترفيهية أو إقامة أي فعالية تتعلق بالدراجات النارية الترفيهية في دبي قبل الحصول على موافقة مُسبقة على ذلك من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، ويتم إصدارها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. وتلتزم مكاتب تأجير الدراجات الترفيهية، بإعداد سجل خاص تُدوّن فيه أسماء وجنسيات وأعمار مُستأجري الدراجات، وتاريخ ووقت الاستئجار ومُدّته، وأي بيانات أخرى ترى مؤسسة الترخيص أهمية تدوينها، والاحتفاظ بصورة عن ترخيص ووثائق ملكية الدراجة النارية الترفيهية، وأية وثائق أخرى تُحدِّدها المؤسسة، وإبرازها عند الطلب، وتزويد مُستأجر الدراجة النارية الترفيهية بدليل تعريفي يتضمّن إجراءات السلامة العامة قبل قِيادتها. التضاريس الوعرة عرّف القرار الدراجات النارية الترفيهية بأنها مركبات مزودة بمحركات احتراق ذات عجلتين أو أكثر للاستخدام في التضاريس الوعرة الرملية والطينية والصخرية لغايات ترفيهية، وحظر على أي شخص قيادة الدراجة الترفيهية في الأحياء السكنية أو على الطرق المُعبّدة أو أي منطقة تحظُرها هيئة الطرق والمواصلات أو الجهات الحكومية. توفيق الأوضاع يحق لمالك الدراجة النارية الترفيهية أو الحائز لها، ومكتب التأجير، ومُشغِّل الحلبة الترفيهية المشمولين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعِهِم بما يتّفق وأحكامِه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويُصدر المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات ورئيس مجلس المديرين اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. وحدد القرار، الذي تطبق أحكامه في أنحاء إمارة دبي كافة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، ومركز دبي المالي العالمي، اختصاصات مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات لتشمل ترخيص الدراجة النارية الترفيهية وتسجيلها، وإصدار التصريح لمكتب التأجير ومُشغِّل الحلبة الترفيهية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء الحلبات الترفيهية أو إقامة الفعاليات المُتعلّقة بالدراجات النارية الترفيهية، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول الاستخدام الآمن والسليم للدراجات النارية الترفيهية، والرقابة والتفتيش على المُخاطَبين بأحكام هذا القرار، والتحقق من مدى التزامهم بأحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المُخالفين. ووفقاً للقرار، يُشترط فيمن يقود الدراجة النارية الترفيهية، ألا يقل سنه عن 16 سنة، ويجوز لمن هم دون هذا السن قيادتها تحت إشراف ومسؤولية ذويهم، شريطة أن تكون الدراجة الترفيهية مناسبة لاستخدام هذه الفئة، على أن يكون لائقاً صحياً لقيادة هذه النوعية من الدراجات، وأن يكون مُلِمّاً بقواعد تشغيلها وقيادتها، وأن يرتدي الملابس المُخصّصة بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات، كما يجب أن يلتزم قائد الدراجة النارية الترفيهية باشتراطات ومُتطلّبات الأمن والسلامة التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار. وحدد القرار شروط ترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة للأفراد وهي، ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، كما يشترط أن يكون طالب الترخيص مالكاً للدراجة النارية الترفيهية أو حائزاً لها حيازة مشروعة، وأن يتم سداد الرسم المُقرّر على ترخيص الدراجة، واستيفاء أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ترخيص الدرّاجات ويُشترط لترخيص الدراجة الترفيهية العائدة لمكتب التأجير أن تكون مملوكة للمكتب، وأن يكون التصريح الصادر لمكتب التأجير ساري المفعول، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، كما يجب أن تكون الدراجة ورُكّابها مُؤمّناً عليهم بموجب وثيقة تأمين شاملة سارية المفعول، صادرة عن إحدى شركات التأمين، ضد الحوادث والمسؤولية المدنيّة، مع سداد الرسوم المُقرّرة. التسجيل والترخيص ونصّ القرار على أن يتم تسجيل وترخيص الدراجة النارية الترفيهية لدى مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، وأن تكون مدة الترخيص المملوكة لمكتب التأجير سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثلة بناءً على طلب يُقدِّمه مكتب التأجير للمؤسسة خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء ترخيصها، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية للقرار مُدّة صلاحية ترخيص الدراجة النارية الترفيهية المملوكة للأفراد. ويتم إصدار تصريح مزاولة مكاتب تأجير الدراجات لنشاطها في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار، وتكون مُدّة التصريح سنة واحدة، ويجوز تجديد التصريح لمُدّة مُماثلة بناءً على طلب مكتب التأجير أو مُشغِّل الحلبة الترفيهية خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء التصريح. كما ألزم القرار مكاتب التأجير بالأوقات المُحدّدة من قبل المؤسسة لتأجير وقيادة الدراجة النارية الترفيهية، والشروط المُعتمدة من الجهات المعنيّة في دبي لتخزين وقود الدراجة، وعدم تأجيرها لأي شخص غير لائق صحياً، أو يقل سنه عن 16 سنة إلا بموافقة ولي أمره وتحت إشرافه، وعدم تأجير أي دراجة نارية ترفيهية عائدة للغير إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص. ويجب على مكتب التأجير توفير المُعِدّات اللازمة للإطفاء والإسعافات الأوّلية، والالتزام بمتطلبات الصحة والبيئة عند إجراء الصيانة للدراجة النارية الترفيهية، والعدد المصرح به لركابها، وإعداد لوحة إرشادِيّة تتضمّن قائمة الأسعار الخاصّة بتأجير الدراجات بجميع فِئاتِها، وعدم السماح باستخدام دراجة نارية ترفيهية غير مُسجّلة، وكذلك إبلاغ الجِهات المعنيّة بما فيها شرطة دبي فور وقوع أي حادث للدراجة النارية الترفيهية، إضافة إلى التحقّق من استيفاء مُستأجِر الدراجة للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وعدم تأجير أي دراجة نارية ترفيهية لا تتوفّر فيها اشتراطات الأمن والسلامة العامة التي تُحدِّدها المؤسسة. الحلبة الترفيهية وحدد القرار التزامات مُشغِّل الحلبة الترفيهية ومنها أن تكون الدراجة الترفيهية داخل الحلبة مُرخّصة، وأن يكون مسار استخدامها في اتجاه واحد، كما يلتزم مشغل الحلبة الترفيهية باستخدام حواجز السلامة على جانبي المسار، على ألا تكون هذه الحواجز حاجبة للرؤية، وأن تكون عالية بشكل كافٍ لمنع تجاوز الدراجة، وألا تكون التلال الاصطِناعيّة الموجودة داخل الحلبة شديدة الانحدار إلى الحد الذي يُشكّل خطورة على قائد الدراجة. ويجب على مُشغِّل الحلبة توفير أجهزة ومُعِدّات الوِقاية والسلامة والإسعافات الأوّليّة اللازمة لمُستخدمي الدراجة الترفيهية، وفقاً للضوابط والمعايير المُعتمدة لدى مؤسسة الترخيص، وتعيين أشخاص مُؤهّلين لمُراقبة الحلبة. وألزم القرار المُشغِّل بتحديد أبعاد ومسارات الحلبة الترفيهية ووضع حواجز السلامة اللازمة، وإخطار الجهات المعنيّة بما فيها شرطة دبي في حال وقوع أي حادث داخل الحلبة ينجُم عنه إصابات جسدية، ومُراعاة الاشتراطات المُعتمدة لدى بلدية دبي بشأن البيئة الطبيعية والحياة الفطرية في الإمارة، وعدم إجراء أي تعديلات على الدراجة النارية الترفيهية لأغراض زيادة سُرعتها أو صوت مُحرِّكها. مُخالفات وغرامات وبحسب القرار يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، بالغرامة، وتُضاعف قيمتها حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها، وبما لا يزيد على 30 ألف درهم، ويجوز لمؤسسة الترخيص بالإضافة إلى الغرامات، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في دبي، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات بحق المُخالف، وهي الإيقاف عن مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، أو الغاء ترخيص الدراجة، أو حجزها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، أو غلق الحلبة، أو إيقاف الفعالية. للإطلاع على الرسوم الخاصة بترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية ، والمخالفات و الغرامات يرجى الضغط على هذا الرابط.
مشاركة :