النعيمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن مؤسسة منار الإيمان التعليمية في عجمان

  • 5/16/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو، الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2017 بشأن مؤسسة منار الإيمان التعليمية بعجمان.نص المرسوم على استمرار المؤسسة وفقاً لنظامها الأساسي الجديد، في مزاولة أعمالها التعليمية، باعتبارها مؤسسة تعليمية خاصة، تعمل تحت الرعاية الشخصية من حاكم إمارة عجمان، وتحت إشراف حكومة عجمان، بهدف تأدية وإنجاز أغراض المؤسسة الأخرى، الواردة في نظامها الأساسي الجديد، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص توفير التعليم المتميز حتى مرحلة الثانوية العامة للطلاب، من أبناء الفقراء وغيرهم من المحتاجين، خصوصاً الأيتام منهم، ومساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم ولصالح المجتمع.ويجوز للمؤسسة أن تقوم بإنشاء وإدارة أية مدرسة أو منشأة تربوية أو تعليمية أخرى في عجمان، بغرض توفير التعليم لطلابها بالمصروفات، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبشرط مراعاة أحكام قانون المدارس الخاصة، والقوانين واللوائح الأخرى ذات العلاقة.وحدد المرسوم الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، لتمكينها من مزاولة أعمالها، وتحقيق أغراضها الواردة في نظامها الأساسي الجديد، وتكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة خاصة بها، وتتمتع بالصلاحيات وبالأهلية القانونية الكاملة، لمباشرة كافة المعاملات والتصرفات القانونية التي تقتضيها طبيعة أعمالها، وتؤدي تحقيق أغراضها.وطالب المرسوم باستمرار رئيس، ونائب رئيس، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المذكورين في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمؤسسة، في شغل مناصبهم بالمجلس، لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم، ويجوز تمديد فترة المجلس أو إجراء تعديل في عضويته، بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من حكومة عجمان، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إخطار حكومة عجمان خطياً وفوراً، بأي تغيير يطرأ في مجلس الإدارة، على أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة الإشراف على تأديتها لأعمالها ونشاطاتها، والتصرف في أموالها وتوفير التعليم المتميز بمدرسة منار الإيمان مجاناً للطلاب الفقراء، وغيرهم من المحتاجين، وبصفة خاصة للطلاب الأيتام.وأجاز المرسوم في مواده وبقرار من مجلس إدارة المؤسسة، إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل منشآت تجارية أو حرفية إضافية، إلى جانب مدرسة منار الإيمان، بحيث تعمل تلك المنشآت تحت مظلة المؤسسة وتحت إشرافها كلياً أو جزئياً. واعتبر المرسوم أموال وممتلكات المؤسسة ملكاً خاصاً لها، وتطبق في شأنها القواعد القانونية المتعلقة بحفظ الأموال والممتلكات العامة والتأمين عليها.واشترط المرسوم الأميري موافقة الحكومة على حل المؤسسة، والتعديلات فيها، وأنه لا يجوز حلها أو إيقاف أعمالها، أو إصدار قرار بدمجها في أية جمعية أو مؤسسة أخرى، أو أي حكم من أحكام نظامها الأساسي، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من حكومة عجمان.وأجاز المرسوم الأميري لراعي المؤسسة أن يقوم من وقت لآخر، بحسب ما قد يراه ملائماً أو بناء على توصيات من مجلس الإدارة، بإصدار أية قرارات دائمة أو مؤقتة، قد تكون مطلوبة لتنظيم شؤون المؤسسة المالية أو الإدارية. ويُلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2003، بشأن مؤسسة منار الإيمان التعليمية، وذلك بدون مساس بصحة ونفاذ أي قرارات صدرت، أو إجراءات اتخذت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم. (وام)

مشاركة :