سالم عبدالغفور | أصدرت شركة البورصة مستند قواعد التداول، كما أصدرت «المقاصة» مستندي قواعد التداول والضمانات المالية، في ظل نظام ما بعد التداول المرحلة الانتقالية الأولى، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 21 مايو الجاري. وأوضحت مصادر رقابية أن صدور تلك المستندات المنصوص عليها في قرار هيئة أسواق المال الذي صدر الأسبوع الماضي كان من ضمن المتطلبات الضرورية لانضمام الكويت إلى منظمة هيئة أسواق المال العالمية «الأيسكو» وهو ما دفع الهيئة لإصدار القرار حتى قبل أن تنتهي كل من المقاصة والبورصة من وضع القواعد. قواعد البورصة وتضمنت قواعد تداول البورصة 4 فصول رئيسية، الأول عن الأحكام العامة متضمنا المواد عن تشغيل نظام التداول وحقوق إدارة عمليات التداول وأوقات وجلسات وأيام التداول وعملة التداول وحساب الاستثمار. ونص القرار على أنه للبورصة القيام بوقف الورقة المالية، وذلك في الحالات التالية: 1 – في حالات الظروف الطارئة (كارثة طبيعية، حوادث، حالات الحرب، الاضطرابات)، وذلك بناء على طلب الهيئة. 2 – امتناع أو تأخير الشركة المدرجة عن دفع رسوم الادراج السنوية المحددة من قبل البورصة. 3 – وجود خلل تقني أو عطل يطرأ على نظام التداول في البورصة. 4 – صدور قرار من لجنة النظر في المخالفات في البورصة بوقف الورقة المالية. 5 – بمجرد الإعلان عن الاستحواذ الاختياري أو الالزامي ولمدة ساعة. 6 – بناء على طلب الشركة المدرجة. 7 – امتناع أو تأخير الشركة المدرجة عن التعقيب على التكهنات أو الأخبار أو المعلومات أو الإشاعات. 8 – امتناع أو تأخير الشركة المدرجة عن التعقيب عن التداولات غير الاعتيادية. وفي الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (6، 7، 8) من هذه المادة يتم التنسيق مع الهيئة قبل وقف التداول للورقة المالية. وأضاف: على البورصة إلغاء الصفقات المنفذة على الورقة المالية في الحالات التالية: 1 – صدور قرار بإلغاء الصفقات المنفذة من الهيئة. 2 – صدور قرار بإلغاء الصفقات المنفذة من مجلس التأديب بالهيئة. 3 – صدور قرار بإلغاء الصفقات المنفذة من لجنة النظر في المخالفات بالبورصة في حال ثبوت مخالفة لقواعد البورصة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إلغاء الصفقات التي تمت تسويتها. وتناول الفصل الثاني عمليات التداول من خلال نظام البورصة والأوامر وأقسام دورة التداول واحتساب السعر المرجعي والمؤشرات، وكذلك الحدود السعرية ووحدات التغير السعري. ونص القرار على أنه من دون الإخلال بأي حكم آخر يرد في هذه القواعد، يجب أن يكون سعر الأمر في إطار الحدود السعرية بحد أقصى %20 من السعر المرجعي، انخفاضاً أو ارتفاعاً، في جلسة التداول الواحدة. وفي حال وجود أوامر شراء بالحد الأعلى من دون وجود أوامر بيع أو العكس في جلسة التداول يجوز رفع الحد الأعلى أو خفض الحد الأدنى بنسبة مقدارها %20 في جلسة التداول، وينطبق الحكم ذاته على كل جلسة تداول تالية تتكرر فيها هذه الحالة، وتحسب هذه النسبة من السعر المرجعي الذي بدأت به أول جلسة تداول تم الوصول فيها إلى الحدود السعرية. وتكون وحدات التغيير السعري وفقاً لسعر السهم، وذلك بواقع 0.1 للسهم أقل من 100.9 فلس، وفلس للأسهم فوق 101 فلس. ويجوز للبورصة تغيير الحدود السعرية ووحدات التغيير السعري بعد موافقة الهيئة. وحول تعديل وإلغاء الأوامر القائمة، نصت القواعد على أنه يجوز تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة خلال جلسة التداول على النحو التالي: 1 ــ يجوز لــ «المستخدم» تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة الخاصة به. 2 ــ يجوز لمدير المكتب تعديل أو إلغاء الأوامر الخاصة به أو بأي مستخدم أو عملاء الدخول المباشر إلى السوق أو الدخول المكفول. كما يجوز تعديل الأوامر القائمة في ما يتعلق بالمعلومات التالية: 1 ــ السعر: ويؤدي أي تغيير في السعر (بالزيادة أو النقصان) إلى فقدان الأمر لأولويته من حيث التوقيت. 2 ــ الكمية: لا يؤثر تخفيض الكمية في أولوية الأمر من حيث ترتيبه في سجل الأوامر، بينما يفقد الأمر أولويته من حيث التوقيت في حالة زيادة الكمية. 3 ــ مدة الأمر: لا يؤثر تغيير مدة الأمر في أولويته في سجل الأوامر، فيما يجوز تحويل الأمر من سجل الأوامر إلى سجل الأوامر الخاصة. وبالنسبة إلى تعديل الصفقات فإنه لا يجوز تعديل السعر والكمية على الصفقات، ويجوز للوسيط المرخص طلب تعديل الصفقات في حالة الخطأ في إدخال حساب الاستثمار (رقم التداول) على أن يقدم هذا الطلب في موعد لا يتجاوز انتهاء فترة التسوية، في حين يجب أن يقدم طلب التعديل خلال ساعات التداول من قبل البورصة. ولا يجوز إلغاء السعر والكمية على الصفقات، ويجوز للوسيط المرخص طلب إلغاء الصفقات في حال الخطأ في إدخال حساب الاستثمار (رقم التداول)، على أن يقدم هذا الطلب في موعد لا يتجاوز انتهاء فترة التسوية، بشرط موافقة الطرف الآخر للصفقة المنفذة، فيما يجب أن يقدم طلب الإلغاء خلال ساعات التداول من قبل البورصة. واستعرض الفصل الثالث دورة التداول، متضمنة الأحكام العامة وأقسام دورة التداول، وكيفية احتساب السعر المرجعي، وإبلاغ عن نقل ملكية الأوراق المالية، وإلغاء وتعديل السوق للأوامر أو الصفقات. وحددت القواعد الحالات المستثناة من قواعد التداول، إذ يجوز إبرام صفقات على الأوراق المالية المدرجة خارج نظام التداول في 4 حالات هي: 1 ـــ بيع الكميات الكبيرة من الأوراق المالية التي لا تقل عن %5 أو أكثر من أسهم شركة مدرجة «المزاد العلني». 2 ــ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة. 3 ــ نقل الملكية في الأحوال المستثناة بموافقة البورصة. 4 ــ نقل الملكية في الأحوال المستثناة من دون موافقة البورصة. الضمانات المالية وتناول مستند الضمانات المالية، الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، سياسة ضمان الوسطاء وأمين الحفظ والمقاصة وإجراءاتهم. وفي الوقت، الذي حددت فيه القواعد ضمان الوسيط بقيمة 200 ألف دينار كحد أدنى، وبواقع 100 ألف إلى 400 ألف دينار لأمين الحفظ، ألزمت كلا منهما بزيادة الضمان خلال يومي عمل من تاريخ تلقيه إخطار المقاصة، في حال استخدامه %10 أو أكثر من مبلغ الضمان. ووفقا للقواعد، تقوم المقاصة بتغطية الإخفاقات الناتجة عن تداول عملاء الوسيط أو أمين الحفظ، وبعد استنفاد الضمان المالي المقدم منهما، من خلال استخدام أموال الضمان المالي للمقاصة، البالغة 2.6 مليون دينار. وفي حال تدخل المقاصة لتغطية إخفاقات عملاء الوسيط أو أمين الحفظ، فإن القواعد قد ألزمتهما بسداد %15 سنوياً من قيمة المبلغ المطلوب، تحسب بشكل يومي، بحد أدنى 100 دينار أيهما أعلى. ووفقاً للقواعد، فإن المقاصة تحصل على 5 آلاف دينار سنوياً، يدفعها كل وسيط أو أمين حفظ كأتعاب، نظير إدارة نظام الضمان المالي، وكذلك ألزمتهما بدفع %12.5 في حال التأخير عن إيداع الضمان المالي أو زيادته، تخصم من حساب الضمان الخاص بهم. كما تحصل المقاصة على 10 دنانير مقابل كل شهادة لمن يهمه الأمر للعملاء المطلوبين على شركة الوساطة أو أمين الحفظ، و15 دينارا أخرى نظير إعادة تنشيط حساب التداول لدى المقاصة، وتخصم من حساب العميل، علماً بأن جميع تلك الغرامات تؤول إلى شركة المقاصة.
مشاركة :