البحرين ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

  • 5/17/2017
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري على نجاح المملكة وبإشادات دولية في تقديم واستعراض تقاريرها الوطنية الحقوقية أمام الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وحرصها على التعاون البناء مع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب وغيرها من الآليات وفق مبدأ التواصل والحوار التفاعلي البناء الذي يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة لمملكة البحرين والآليات الأممية ذات الصلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك بعد أن انتهت الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انعقدت من تاريخ 1 الى 12 مايو 2017 من مناقشة تقارير 14 دولة في الجولة الثالثة لعمل الفريق العامل حيث كانت البحرين الدولة الأولى في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الثالث. كما انتهت الدورة 60 للجنة مناهضة التعذيب التي انعقدت من تاريخ 18 أبريل الى 12 مايو الجاري حيث تم مناقشة تقارير 6 دول أطراف في الاتفاقية منها مناقشة التقرير الوطني الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أكد مساعد وزير الخارجية على التزام البحرين باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي ينطلق من النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع مدني ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع وفي إطار ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات الوطنية ووفق التزامات مملكة البحرين الدولية وسياسة وبرامج الحكومة نحو مجتمع الأمن والعدل والرفاه والرؤية الاقتصادية 2030 وكذلك عزم المملكة على مواصلة جهودها للبناء على ما تم من إنجازات في ذلك المجال تشريعيا وسياسة وواقعا. وقد حظيت المملكة بالتقدير في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الثالث حيث حازت على إعجاب وإشادة عدد 75 دولة من أصل 83 دولة (بنسبة 90%) من الدول التي ألقت بياناتها وأشادت بصدور العديد من التشريعات والقوانين المتقدمة التي ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواءمتها مع المعايير الدولية وإنشاء الآليات الوطنية الحمائية والوقائية لصون وحماية حقوق الإنسان والاهتمام بالارتقاء بالبرامج التعليمية والإعلامية والتدريبية لتحقيق النماء والرفاه ونشر روح التسامح والاعتدال والوسطية في المجتمع وبتقديم عدد من التوصيات الطوعية التي تسعى مملكة البحرين للعمل على تحقيقها في السنوات القادمة. كما قدرت عدد من الدول التحديات والمصاعب التي تواجه المملكة في سبيل تحقيق أهدافها السامية من التدخلات في شؤونها الداخلية وتنامي أعمال الإرهاب والتطرف الفكري والعنف التي تهدد الحق في الحياة وتعوق برامج الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والرخاء. وقد انعكست تلك الإشادات والتقدير بحصول مملكة البحرين على ثاني أقل عدد من التوصيات بين 14 دولة بعد مملكة فنلندا التي حظيت بعدد 153 توصية، حيث حظيت مملكة البحرين على 175 توصية بينما حصلت الأكوادور على 183 توصية، وتونس على 248 توصية والمغرب على 244 توصية واندونيسيا على 225 توصية والمملكة المتحدة (بريطانيا) على 227 توصية والهند على 250 توصية والبرازيل على 248 توصية والفلبين على 257 توصية والجزائر على 229 توصية وبولندا على 185 توصية وهولندا على 203 توصيات وأخيرا جنوب أفريقيا حصلت على 243 توصية. كما أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 12 مايو 2017 ملاحظاتها الختامية حول تقريري مملكة البحرين الثاني والثالث الذي تم تقديمهما ومناقشتهما في 21-24 أبريل الماضي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد انقسمت الملاحظات الختامية إلى ثلاثة أقسام، شمل القسم الأول على مقدمة تتضمن فيما تتضمنه الترحيب بالحوار التفاعلي مع مملكة البحرين وعلى المعلومات والإيضاحات المقدمة إزاء عدد من المواضيع والمسائل التي تتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وعمل اللجنة، وشمل القسم الثاني على الجوانب التشريعية والإجرائية الإيجابية التي اتخذتها مملكة البحرين من إصدار قوانين وسياسات تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أما القسم الثالث اشتمل على عدد من المواضيع موضع اهتمام اللجنة في سبيل تقديم ملاحظاتها وتوصياتها. ورحبت اللجنة بانضمام المملكة للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما رحبت أيضا بمراجعة ومواءمة مملكة البحرين لبعض تشريعاتها الوطنية التي لها صلة باتفاقية مناهضة التعذيب. وقد أشادت اللجنة بعدد من إنجازات مملكة البحرين منها تعديل المادتين ( 208 و232) من قانون العقوبات والمتعلقتين بتعريف جريمة التعذيب وعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم بما ينسجم مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك إصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم ( 18) لسنة 2014 والذي ينص، فيما ينص عليه، «بالسماح للمحامي الذي يمثل النزيل أو المحبوس احتياطيا في قضايا جنائية أو مدنية هو طرف فيها أن يقابله فيما يتعلق بتلك القضايا، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية»، بالإضافة إلى ترحيب اللجنة بمبادرات المملكة لتعديل سياساتها وبرامجها واجراءاتها الادارية في مجال تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وإصدار مدونة سلوك رجال الشرطة. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى تقديم وفد مملكة البحرين أثناء مناقشة التقريرين المذكورين أعلاه الردود على كافة الأسئلة والمواضيع المثارة بشكل موضوعي وقانوني شاملة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأسئلة، وذلك بشكل شفوي وتحريري مع طلب الوفد رسميا اعتماد النسخة المكتوبة ضمن وثائق مناقشة وعمل اللجنة مبرزين كافة التطورات التشريعية والمؤسساتية والاجراءات التنفيذية والآليات الرقابية ووسائل الانتصاف القضائية والرد على جميع الأسئلة المطروحه في جلسة المناقشة الأولى والثانية، إلا أن الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة، في القسم الثالث منها، لم تتطرق إلى العديد من الإنجازات والتطورات والردود الرسمية بما فيها الإشارة على سبيل المثال إلى إنشاء وحدة التحقيق الخاصة التي تحقق في مجال الإدعاء بحصول تعذيب أو سوء معاملة وترفع القضايا أمام المحاكم، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات وعملها الفاعل الناجز في مجال التحقق من الشكاوى الموجهة ضد منتسبي وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي تختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كما لم تتطرق الملاحظات الختامية ايضا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس ودورها البارز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. أما فيما يتعلق بمزاعم الافلات من العقاب أوضح مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين انه أكد أثناء المناقشة أن قانون العقوبات قد حدد في المادة (52) منه مدة السجن المؤقت بالمدة التي لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعليه فان المشرع عندما نص على عقوبة السجن بالمادتين 208، 232 هي تعني السجن المؤقت ( حدها الأدنى 3 سنوات، والأقصى 15 سنة)، وقد شدد المشرع العقوبة في حالة حدوث موت نتيجة الجريمة إلى السجن المؤبد، مؤكدا أن المادة (208) تؤثم فعل التعذيب إذا وقع من موظف عام، أما المادة (232) فهي تؤثم الفعل في حالة ارتكابه من شخص لا يحمل تلك الصفة.

مشاركة :