الحبس والغرامة لتصوير الحوادث المرورية ونشرها إلكترونيا

  • 5/20/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل المادة 47 من قانون المرور بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: - تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث.

مشاركة :