الوصفات الطبية شرط للإعفاء من عقوبة تعاطي المواد المخدرة

  • 5/22/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه يشترط للاعتداد بالوصفة الطبية أو الإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، أن يكون تعاطي المواد أو المؤثرات بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم في مزاولة الطب في الدولة، وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج الصادر من وزارة الصحة، وذلك حسبما نص عليه القانون. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من آسيوي أدين بتعاطي المواد المخدرة «ترامادول» و«زولبيدم»، في غير الأحوال المرخص لها قانوناً، وأيدت الحكم الصادر بحق المتهم بالحبس والغرامة والإبعاد. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة حيازة بقصد التعاطي المؤثرين العقليين «ترامادول»، «زولبيديم» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس سنة واحدة وتغريمه عشرين ألف درهم عما أسند إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وألزمته المصروفات، وأمرت بمصادرة المضبوطات. واستأنف الحكم، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة الطاعن بالحبس ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك، فطعن الطاعن أمام «الاتحادية العليا»، بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حينما أدين الطاعن عن تهمة تعاطي المؤثرين العقليين رغم انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم الرد على أوجه دفاعه ودفوعه، ذلك أن الطاعن قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه، وأن تعاطيه للمؤثرين العقليين كان بقصد العلاج ولديه وصفة طبية بذلك إلا أن الحكم التفت عن دفاعه ولم يرد على دفوعه، وهى دفوع جوهرية يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بما يستوجب نقضه، ورأت المحكمة أن النعي غير سديد. ونعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وذلك أن الطاعن تعاطى تلك المواد بموجب وصفة طبية صادرة من الهند ولديه المستندات التي تثبت أنه تعاطى تلك المواد بقصد العلاج، وكان يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه. وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه يشترط للاعتداد بالوصفة الطبية أو الإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أن يكون تعاطي المواد أو المؤثرات بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم في مزاولة الطب في الدولة، وأن تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج الصادر من وزارة الصحة، وذلك حسبما نصت عليه أحكام المادتين 33 و34 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم تحرر له وصفة طبية في الدولة، وقد خلت الأوراق مما يفيد صرف تلك المواد من قبل أي طبيب يمارس مهنة الطب في الدولة، ولما كان الحكم الابتدائي قد رد على دفاع الطاعن برد سائغ له أصله في الأوراق وانتهى إلى إدانته عما أسند إليه بموجب أحكام المادة 40/‏‏1 سالفة البيان، فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعي الذي أثاره على غير سند صحيح من الأوراق، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

مشاركة :