حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالقتل تعزيرًا على مثير الفتنة والشغب، واستهداف الدوريات الأمنية والتعدّي على المنشآت الحكومية، والاشتراك مع أشخاص في استهداف مركز شرطة العوامية برميه بالحجارة وتصنيع قنابل المولوتوف بقصد الإخلال بالأمن. وجاء في الحكم بإدانة المدّعى عليه بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب، وحمل السلاح، واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف، والتعدّي على رجال الأمن والمنشآت الحكومية والخاصة وإتلافها من خلال استهداف إحدى الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف الحارقة والحجارة، وإشعال النار فيها والاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها، وحيازته للسلاح الرشاش بقصد الأخلال بالأمن. كما اتهم بالاشتراك مع أشخاص في استهداف مركز شرطة العوامية برميه بالحجارة، وتصنيع قنابل المولوتوف وإعطائها لأحد الأشخاص بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع ومراقبته لمركز شرطة العوامية مدة شهر من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الفجر بهدف رصد الدوريات الأمنية حال دخولها وخروجها مستخدمًا جهازًا لاسلكيًّا للحيلولة دون مداهمة منازل المطلوبين أمنيًّا والقبض عليهم وسعيه لإعاقة رجال الأمن عن القيام بواجبهم من خلال اشتراكه مع آخرين في تجهيز أوعية زجاجية (أغطية المصابيح الكهربائية) بعد فكها وتعبئتها بالطلاء (بويات) لرميها على زجاج سيارات الدوريات الأمنية لحجب رؤية الطريق أمام رجال الأمن. كما اتهم بخروجه في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات، وترديد بعض الهتافات المناوئة للدولة، وإشعال النار في الإطارات والحاويات ووضعها في طرق المارة، وتصوير ذلك بواسطة جهاز البلاك بيري وإرسال الصور إلى صفحة (ثورة المنطقة الشرقية) بقصد تحريض الناس على الخروج للمظاهرات، ومشاهدته عددًا من الأشخاص وهم يطلقون النار على رجال الأمن، وتستره عليهم وعلمه بقيام أحد الأشخاص بمباشرة عملية استخراج الرصاص من أحد المصابين في المظاهرات وشرح له كيفية الإسعافات الأولية لإنقاذ المصابين في المظاهرات و تستره على كل من مجموعة تخريبية تطلق على نفسها (ثورة المنطقة الشرقية) والثاني مجموعة أخرى سمّاها (الطريق الإعلامي لتغطية الشباب الأحرار) وإنشائه موقع على جهاز البلاك بيري يضم تسعمائة شخص وضع له اسم (الأحرار) يهدف إلى التحريض على المظاهرات من خلال إرسال صور المظاهرات ومواعيدها والدعوة للتجمع. وقررت المحكمة أنه نظرًا إلى أن الأفعال التي صدرت من المدعى عليه بناء على إقراره المصدق شرعًا موجبة لإقامة حد الحرابة ونظرًا إلى أن المدعى عليه عن هذا الإقرار والرجوع شبهة يدرء بها الحد لذلك فقد درأنا حد الحرابة عن المدّعى عليه لرجوعه عن إقراره. ولشناعة ما أقدم عليه المدّعى عليه فقد حكمت الجزائية بالإجماع على قتله تعزيرًا وردت طلب المدّعي العام في تطبيق العقوبات المنظمة على المدّعى عليه كون القتل يحيط بما دونه. وبعرض الحكم على المدّعي العام والمدّعى عليه قرر المدّعي العام عدم اعتراضه على الحكم، وقرر المدّعى عليه عدم قناعته بالحكم، وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية.
مشاركة :