تطبيق الضريبة الانتقائية بعد أسبوعين وغرامات على المتهربين

  • 5/27/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على نظام الضريبة الانتقائية ومنح الأشخاص الخاضعين للنظام مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بالنظام لتصحيح أوضاعهم.ووفقًا للوائح، سيتم العمل بالنظام اعتبارًا من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى (أمس). وتكون (الجهة القضائية المختصة) هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، وحددت اللائحة القواعد الاجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة. وأوجبت اللائحة طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة، كما أوجبت على الأشخاص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبتهم في مزاولة أي من الأنشطة الآتية: (استيراد السلع الانتقائية، إنتاج السلع الانتقائية، حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة). وألزمت المسجل إبلاغ الهيئة - كتابيًا- فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، تلغى الهيئة التسجيل في حالتين، الأولى بناء على طلب كتابي من المسجل، والثانية إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة،واوجبت على الهيئة إبلاغ المسجل -كتابيًا- عند إلغاء التسجيل. واشترطت اللائحة للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلًا، وأن يستوفى الشروط والإجراءات والمتطلبات، كما تلغى الهيئة الترخيص بناء على طلب كتابي من المرخص له، أو إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها الهيئة، أو إذا انقضت الشركة المرخص لها، وعلى الهيئة -فور إلغاء الترخيص أو انتهائه- إبلاغ المرخص له أو خلفه -كتابيًا- بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه. وأوجبت اللائحة على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة، وللهيئة استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي.وأعدت اللائحة ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام دون تسجيل؛ تهربًا ضريبيًا، ويعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب، كما نصت على عقوبات لمن يخالف حكم الاقرار الضريبي.ولمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه، ويصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

مشاركة :