نفت وزارة العمل وجود مكاتب لاستقدام عاملات منزليات من دول لا يزال الاستقدام منها معلقا، وأكدت وجود حملة مشتركة مع وزارة التجارة لملاحقة مكاتب خدمة مخالفة تمارس السمسرة في نشاط الاستقدام. جاء هذا ردا على ما تم تداوله أخيرا عن وجود مكاتب نسائية في المنطقة الشرقية، تستقدم عاملات منزليات من دول لا يزال الاستقدام منها معلقا، مثل إندونيسيا وسريلانكا. وحذرت وزارة العمل في الأسبوع الماضي من إعلانات مكاتب خدمات عامة، تدعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات. ودعت الوزارة هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنبا لعقوبات تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة. وقال لـ "الاقتصادية" تيسير المفرج، مدير عام المركز الإعلامي المكلف في وزارة العمل: إن ممارسة بعض مكاتب الخدمات العامة أعمال استقدام مخالفة تحذر منها وزارة العمل. مؤكدا عدم وجود أي مكتب نسائي يدار من قبل مستثمرة وطاقمه نسائي سوى مكتب واحد في مدينة جدة. وأضاف: "لم يتم بعد التصريح لمكاتب استقدام نسائية أخرى بعد حتى الآن"، مضيفا أن ممارسة هذا النشاط يكون بعد اكتمال أوراق وشروط المستثمرات السعوديات الراغبات في فتح مكاتب استقدام. وتابع: "هنالك طلبات قدمت من سعوديات لفتح هذا النشاط لكن لم يتم إكمال الشروط المطلوبة. مكتب الاستقدام النسائي الوحيد العامل حاليا في مدينة جدة، ويعمل بنفس الآلية التي تعمل بها جميع مكاتب الاستقدام المعتمدة في المملكة". ويبلغ العدد الإجمالي للمكاتب في المملكة 338 مكتبا، تعمل في نشاط التوسط للاستقدام من دول يتم استقدام العمالة منها. ولا تسمح وزارة العمل بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للشركات المرخص لها وفقا للائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب أو شركات الاستقدام. ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفا للأنظمة، ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال، وأنه يجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة. وأكد المفرج وجود حملة تفتيش مشتركة بين وزارتي "العمل" و"التجارة" لملاحقة مكاتب خدمات عامة نسائية ورجالية تمارس الوساطة في عمليات الاستقدام. وقال: "ما تقوم به هذه المكاتب من الادعاء بأنه يمكنها استقدام العمالة نشاط مخالف، وما تمارسه ليس له تصريح عمل، لذلك تتعامل بشكل غير نظامي مع سماسرة الخارج". وأضاف: "حملة التفتيش والرقابة على مكاتب الخدمة قائمة، وفي حال وصول بلاغات أو رصد مخالفات من خلال الكشوف المالية يتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين". وأكد المفرج أيضا أن المفاوضات القائمة بين الوزارة والجانب الإندونيسي لا يمكن الحكم عليها بالفشل، "فما زالت المفاوضات مع الجانب الإندونيسي قائمة للوصول إلى اتفاق بين البلدين وتوقيع العقد الموحد". وتابع: "لا يمكن وصف الحكم عليها بالفشل خاصة بعد أن وقعت الوزارة في شباط (فبراير) الماضي اتفاقية التعاون مع الجمهورية الإندونيسية لتنظيم عملية الاستقدام، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين المملكة وإندونيسيا لمتابعة هذا الأمر". وعن وجود توجه لإيقاف عمل العمالة الإثيوبية في السعودية قال: "هذا القرار متروك لوزارة الداخلية للبت فيه"، مؤكدا أن دور وزارة العمل يقتصر في قرار إيقاف جميع عمليات الاستقدام من إثيوبيا الصادر في تموز (يوليو) الماضي. من جهة أخرى، أصدرت وزارة العمل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ السابع من رمضان 1434هـ. وتتضمن اللائحة عدم السماح لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير. وتنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد. كما يتم تحرير العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي. ويجب أن يتضمن العقد تحديد نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة التجربة، ومدة العقد وكيفية تمديده. ويجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي. ويلتزم عامل الخدمة المنزلية بأن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص. ويلتزم صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي، ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية، وأن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان - كتابة على خلاف ذلك. كما يجب على صاحب العمل أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يوميا، وأن يحضر بنفسه- أو بإنابة غيره- أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده. ويجوز- وفقا للائحة- لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد. كما لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر: تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالا، سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده. ويستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة. كما يستحق إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يوما في السنة. ويستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية. ويعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو منعه من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيا. كما يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيا أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية.
مشاركة :