أسامة الشاهين: مقترح نيابي لتحصين المساعدات الاجتماعية بحظر تعديلها إلا بالزيادة والسماح بازدواجها

  • 5/29/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه وعدد من النواب اقتراحا لتعديل قانون المساعدات الاجتماعية يحظر تعديل قيمة المساعدات إلا بالزيادة. وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المقترح جاء بعد ورود أقاويل عن نية الحكومة تخفيض قيمة المساعدات الاجتماعية. وأضاف الشاهين أن النواب المشاركين في تقديم المقترح هم د. جمعان الحربش ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد العنزي ومحمد الدلال. وقال الشاهين إننا أقسمنا على احترام دستور الكويت وتطبيق مواده، والمادة 11 منه تؤكد تكفل الدولة بتقديم معونة المواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل. وأضاف أن ذلك يعني توفير خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه انطلاقا من مبادئنا الإسلامية والدستورية والإنسانية والوطنية كان لابد من تعديل قانون المساعدات العامة. وأوضح أن المقترح يقدم تعديلين جوهريين على المرسوم 23/ 2013 والخاص بالمساعدات العامة يقضيان بعدم جواز تعديل المبالغ الواردة فيه إلا بالزيادة. وأشار الشاهين إلى أنه برغم نفي الحكومة توجهها لتقليص المساعدات الاجتماعية إلا أننا ارتأينا إيجاد نص قانوني نأمل أن يقر في اللجان المختصة بعجاله حتى نتمكن من إقراره داخل قاعة عبد الله السالم. وأكد أن تحصين المساعدات ضمانا حتى لا يأتي مسؤول أو حكومة تقلص هذه المساعدات في ظل غلاء المعيشة وتضخم الأسعار وانخفاض قيمه الدينار. وعن التعديل الثاني قال الشاهين إنه ينص على جواز أخذ المساعدات الاجتماعية لأسباب مختلفة حيث إن المرسوم الحالي يمنع الازدواج ولذلك عدلناه هذا القانون في حاله وجود مستحق فإنه يستحق ما ينطبق عليه ويحق له الازدواج. وشدد الشاهين على أن دور المجلس الحالي هو إقرار التشريعات لحماية جيب المواطنين وحريته والديمقراطية في بلدنا وذلك لأننا شهدنا في الفترة السابقة هجمات شديدة تجعل حماية تلك المكتسبات لا تتحقق إلا من خلال التشريعات. وأضاف أن من ذلك تشريع بتعديل مرسوم المساعدات العامة الذي يسمح بتعديل قيمة المساعدات باتجاه الزيادة فقط دون اتجاه النقصان وازدواج المساعدة الاجتماعية. وجاء في نص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 23 لسنة 2013 في شأن استحقاق وربط المساعدات العامة: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة رقم (3) من المرسوم رقم (23) لنسة 2013 النص الآتي:«لا يجوز تعديل قيمة المبالغ الواردة في هذا المرسوم إلا بالزيادة عن الواردة فيه». المادة الثانية:يضاف إلى الفئات المستثناة وفق نص المادة رقم (7) من المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بند برقم (4) يكون نصه كالآتي:«4 – ما يتم صرفه من مخصصات شهرية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لأي من المستحقين وفقا للقانون رقم (8/2010)، على ألا تتجاوز اجمالي ما يحصل عليه الشخص من مخصصات من الهيئة ومن مساعدات مالية مبلغ (1200) دينار كويتي».المادة الثالثة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية :كفل الدستور الكويتي من خلال المادة (11) منه الحق في الحصول على المعونة من الدولة لبعض فئات المجتمع، وصدرت بناء علي ذلك الكثير من القوانين والقرارات التي تنظم أوجه الصرف لهذه المساعدات العامة. وبعد صدور القانون رقم (8/2010) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تم تقديم مزايا مالية لفئة ذوي الإعاقة أو ذويهم، إلا أن المرسوم رقم (23/2013) بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة وبالأخص المادة رقم (7) منه نصت على جواز خصم قيمة المساعدة المستحقة من أي دخل للفرد أو الأسرة أيا كان مصدره، واستثنت ثلاث فئات ليس من بينها ما يحصل عليه المعاق أو ذووه من مخصصات من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وقد تسبب ذلك في حرمان بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة أو ذويهم من كل أت بعض المزايا المالية التي يحصلون عليها سواء كانت المساعدات المالية التي كانوا يحصلون عليها وفقا للمرسوم (23/2010) أو كانت الميزة المالية التي يحصل عليها من هيئة الإعاقة، وعلى الرغم من أن كلا من هذين المخصصين مختلف عن الآخر في سبب الاستحقاق وأساسه، فالمساعدات العامة تصرف للأشخاص بناء على أسباب ذكرها المرسوم المنظم لها، بينما المزايا المالية التي تصرف من قبل الهيئة العاة لشؤون ذوي الإعاقة تصرف لأسباب مختلفة تماما تم النص عليها في القانون المنظم لها. ومن أجل ذلك يكون من غير الإنصاف أن يتم الربط بين المميزات المالية التي تصرف لذوي الإعاقة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبين استحقاق المساعدات العامة التي تصرف من قبل الدولة لفئات من المجتمع لإعانتهم ماديا وتوفير سبل العيش الكريم لهم والتي جاءت شروط استحقاقها بشكل عام لكل من يعاني ضيق العيش أو ليس له مصدر دخل يؤمن له الحياة الكريمة، ومما لا شك فيه أن ذوي الإعاقة المستحقون للمساعدات العامة شأنهم في ذلك شأن باقي أفراد المجتمع وفئاته المستحقين لتلك المساعدات ويزيدون عليهم ما تلقيه عليهم الإعاقة من أعباء أخرى إضافية تتطلب تقديم دعم مادي إضافي لهم وهو ما راعاه القانون رقن (8/2010). كما أن هذا القانون لم يترك فئة الاستحقاق مفتوحة من دون سقف، ولكن حددها بحد أقصى (200 دينار كويتي) كإجمالي لما يحصل عليه الشخص من مساعدات عامة وفقا لقانون المساعدات وما يحصل عليه من مزايا مالية وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

مشاركة :