أوصت لجنة الخارجية بالموافقة على جواز النظر في مقترح بقانون تقدّمت به الشورية هالة رمزي.ويهدف مقترح القانون إلى تشديد عقوبة جرائم نشر أسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، بالإضافة إلى تشديد عقوبة التحريض على الفسق.وقالت رمزي إن «القانون الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات وخصوصًا العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات».وينص المقترح بقانون على استبدال نص المادة (354) من قانون العقوبات ليكون نصّها الجديد «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة كانت».كما ينص على استبدال المادة (370) ليكون نصّها الجديد «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم».وينصّ المقترح أيضاً على استبدال نصّ المادة (372) من ذات القانون ليكون نصّها الجديد «يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائتين دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تلفونية أو بأية وسيلة كانت. ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائتين دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير».
مشاركة :