جدة: منع 13 شخصاً من السفر إلى خارج البلاد بأمر «القضاء»

  • 6/3/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت مصادر لـ«الحياة»، أن قرارات أصدرتها الجهات المختصة تقضي بـ«منع» 13 شخصاً من «السفر» إلى خارج البلاد بينهم «رجال أعمال» و«موظفون» مطلوبون للمثول أمام المحاكم الشرعية والجهات المعنية في قضايا مختلفة، وشملت القائمة 10 أشخاص من أصحاب المساهمات المتعثرة. وأكدت المصادر أنه تم وضع قائمة أسماء ممنوعين من السفر نتيجة أحكام قضائية صدرت بحقهم، إذ إن أبرز تلك الشخصيات الشاب المعروف بـ«المجاهر بالمعصية» والذي شغلت قضيته الرأي العام السعودي خلال الفترة الماضية، إذ أصبح «مؤذناً» بعد خروجه من السجن. وجاء قرار منعه من السفر امتثالاً للحكم القضائي الصادر بحقه بعد ظهوره في أحد البرامج، مستعرضاً مغامراته العاطفية، إذ أمرت المحكمة الجزائية بجدة بسجنه خمسة أعوام، ومنعه من السفر خمسة أعوام بعد انقضاء فترة حكمه، وجلده ألف جلدة ومصادرة سيارته وهاتفه الجوال. كما شملت قائمة الممنوعين من السفر بأمر المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الفترة الماضية «رجل أعمال» متهم في كارثة السيول التي ضربت المحافظة نهاية عام 2008، بعد غيابه عن حضور الجلسات القضائية، ورفضه حضور جلسات المحاكمة المقبلة. وجاء قرار قاضي المحكمة خلال جلسة عقدت لمحاكمة متهمين في كارثة السيول وحضرها رجل الأعمال المطلوب بالقوة الجبرية، إذ حذره القاضي من الغياب، إلا أنه رد عليه بقوله: «لن أحضر الجلسات المقبلة وسأكتفي بموكلي»، فرد القاضي عليه بمنعه من السفر. وأوضحت المصادر أن من الأسماء التي طالتها قرارات المنع مواطنين «شاركوا» في مساهمات مالية وهمية من خلال جمع ملايين الريالات من طريق النصب والاحتيال، إذ صدرت بحقهم قرارات قضائية بالمنع من السفر. وسبق أن طلبت المحكمة العامة في محافظة جدة من شرطة المحافظة ضرورة رفع «البلاغ الأمني» عن «مواطن»، بعد أن اكتشفت خطأها في قبول دعوى تقدمت بها سيدة سعودية تطالب بتسليم «ابن المواطن» لها بصفتها والدته اتضح في ما بعد عكس ذلك بتقديمها معلومات كاذبة. وكانت المحكمة أبلغت شرطة جدة بضرورة إحضار المواطن بالقوة الجبرية ومنعه من مغادرة جدة، وإحضار الطفل لتسليمه إلى المدعية التي اتضح أنها غير صادقة في دعواها. وقالت «المحكمة» في خطابها الموجه إلى «الشرطة» إنه تبين لها أن المدعية (السيدة) ليست أماً للطفل التي ادعت به، بل هي مربية له فقط، إذ أبلغت المحكمة الشرطة بضرورة رفع الحظر الذي ذهبت إليه سابقاً ضد المذكور بمنعه من السفر من جدة، كما أبلغتها بعدم تسليم الطفل للمدعية، وإسقاط قرار إحضار المذكور بالقوة الجبرية. وكانت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة، دعت أخيراً أصحاب المساهمات العقارية التي لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها، أو لم تجد رداً على العناوين المتوافرة لديها، والبالغ عددها تسع مساهمات، للتواصل مع اللجنة مباشرة، للعمل على البدء في تصفيتها. وأكدت اللجنة ضرورة تجاوب أصحاب المساهمات معها، لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات، وفقاً للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تاريخ 14- 2- 1430هـ، الذي نصّ على أنه: «إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً، يُدرج على قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي 60 يوماً، يُدرج على قائمة القبض، وإحضاره لدى اللجنة، وفقاً للإجراءات المتبعة». القضاء السعودياحكام قضائيةالمنع من السفر

مشاركة :