الإعدام لاثنين وإسقاط جنسية 9 بتهمة قتل شرطي حرقًا بكرباباد

  • 6/7/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإعدام متهمين بقتل الشرطي محمد نافيد حرقا في دورية أمنية بكرباباد، وبالسجن المؤبد على ثلاثة مشاركين في العملية الإرهابية، وبمعاقبة 6 متهمين بالسجن ما بين 10 و3 سنوات، وبرأت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، متهما مما أسند إليه، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 9 منهم وألزمت المتهمين السبعة الأول بقيمة الدورية المحترقة بالكامل بمبلغ 25400 دينار. وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن النيابة ارتكنت في تحقيقاتها على الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات، والأدلة الفنية واعترافات المتهمين ومقطع تصويري لارتكاب الجريمة، وأصدرت المحكمة حكما بإجماع الآراء بمعاقبة كلاً من المتهمين الثاني والثالث بالإعدام، وبمعاقبة كلاً من المتهمين الأول والرابع والثالث عشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة كلاً من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات، وبمعاقبة المتهم العاشر بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة كلاً من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بالحبس لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهم التاسع عما أسند إليه من اتهام، وبإسقاط جنسية كلاً من المتهمين الأول وحتى الثامن والثالث عشر، وبإلزام المتهمين السبعة الأول بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 25416.5 دينار قيمة تلفيات دورية الشرطة، وكذا إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة التلفيات في شاحنة خاصة. وكشفت أوراق القضية قيام المتهمين الثلاثة الأول والمتهم الثالث عشر بتأسيس جماعة إرهابية الهدف منها استهداف رجال الشرطة وقتلهم، وقد تمكن هؤلاء المتهمون من تجنيد المتهمين من الرابع وحتى الثامن إلى هذه الجماعة الارهابية والعمل علي تحقيق أهدافها، وفي تاريخ 2016/‏6/‏14 تم الاتفاق فيما بين المتهمين الاول والثاني والثالث على القيام بتنفيذ عملية إرهابية في منطقة كرباباد، وذلك بالتعدي علي دورية الشرطة وما بها من أفراد شرطة الذين سوف يقومون بتبديل مناوبة العمل مع دورية أخرى للتمركز في النقطة الأمنية هناك، وذلك بسكب البترول من (سطل) متوسط الحجم على الدورية الامنية لحظة مرورها امام الممر، ثم إلقاء زجاجات المولوتوف لإشعال الحريق بها، إذ قام المتهم الاول بتوزيع الادوار وبتدريب المتهم الثاني على كيفية إلقاء سطل البترول علي الدورية أثناء تحركها، وجُلبت (دبة) بترول خاصة بالمتهم الاول كانت بحيازه المتهم الخامس، وشراء سطل متوسط الحجم، وجلب زجاجة مولوتوف جاهزة للاستعمال، في حين قام المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع بعملية المراقبة، وأجريت مكالمة جماعية بينهم لتتبع حركة دورية الشرطة المستهدفة، وكذلك قام المتهم الرابع بتصوير الواقعة بكاميرا كانت بحوزته أعدها له المتهمان الاول والثاني، وذلك من أعلى سطح منزل المتهم الحادي عشر، الذي شاهد الواقعة أثناء حدوثها ولم يكن يعلم بها من قبل، وما إن اقتربت دورية الشرطة من مكان الواقعة حتى قام المتهم الرابع بإخبار المتهم الثاني للخروج إليها من مكان اختبائه بالممر، وإلقاء سطل البترول عليها، وقد فعل ذلك بالفعل، ثم تلاه المتهم الثالث مباشرة بإلقاء زجاجة المولوتوف المشتعلة على الدورية، مما أدى إلى اشتعالها، وتمكن شرطيان من القفز من الدورية مصابين ببعض الحروق، في حين لم يتمكن قائدها الناطور محمد نافيد من مغادرتها، واصطدمت الدورية بإحدى سيارات النقل واحترقت بالكامل، وتوفي قائدها، وهرب المتهمان الثاني والثالث والتقيا مصادفة بالمتهم التاسع، وقاما بإعطائه الهاتفين المستخدمين في الواقعة، وطلبًا منه الاحتفاظ بهما دون إخباره عن الواقعة، وقام المتهم الرابع بإخبار المتهم الثاني عشر بما حدث، وطلب منه الاحتفاظ بالكاميرا المستخدمة المحتوية على تصوير الواقعة لديه. وقد أكدت تحريات شاهد الإثبات الاول قيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم لارتكاب الواقعة، فتم استصدار أمر بالقبض عليهم استنادا لقانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية، وبتفتيش مساكنهم وضبط السيارتين المستخدمتين، وتمكن من ضبط المتهمين جميعًا عدا المتهمين الاول والثالث عشر بمساعدة شاهدي الاثبات الخامس والسادس، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم للواقعة، وعثر في سيارة المتهم الثاني عشر على الكاميرا (سوني) المستخدمة في تصوير الواقعة، كما عثر بمسكن المتهم التاسع على الهاتفين النقالين المستخدمين في الواقعة. وعن أسباب الحكم ببراءة المتهم التاسع، قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين بالتحقيقات لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة، آية ذلك ان المتهمين الثاني والثالث قد أقرا امام النيابة انهما التقيا مصادفة بالمتهم التاسع بعد قيامهما بارتكاب الواقعة، وطلبا منه الاحتفاظ بهاتفيهما المستخدمين في الواقعة لديه دون إخباره عن الواقعة، وقد أنكر المتهم التاسع علمه بالواقعة آنذاك، بل علم بها مصادفة فيما بعد، ولم يكن يعلم مرتكبيها، ومن ثم انتفي ركن العلم لديه وهو الركن الرئيس في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة، وفي ضوء ما تقدم، فإن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم عن واقعة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة. وقالت المحكمة إن الأعضاء أجمعوا على إيقاع عقوبة إعدام المتهمين الثاني والثالث جزاءً لما اقترفاه من جرائم ثابتة في حقهما، ومن ثم فقد صدر الحكم عليهما بهذه العقوبة بإجماع الآراء، وإذ إن المتهمين الخامس والسادس والسابع قد بلغوا الخامسة عشر ولم يتجاوزوا الثامنة عشر في تاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70و71 من قانون العقوبات. ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر، وحضوريًا اعتباريًا لباقي المتهمين وهم الثلاثة الاول والثالث عشر. أولاً: ببراءة (المتهم التاسع) مما نسب إليه من اتهام . ثانيًا: بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالإعدام عما أسند إليهما من اتهام للارتباط. ثالثًا: بمعاقبة كل من المتهمين الاول والرابع والثالث عشر بالسجن المؤبد عما أسند اليهما من اتهام للارتباط. رابعًا: بمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن لمده عشر سنوات عما اسند اليهم من اتهام للارتباط. خامسًا: بمعاقبة المتهم الثامن بالسجن لمده سبع سنوات عما أسند إليه من تهام للارتباط. سادسًا: بمعاقبة المتهم العاشر بالسجن لمده خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام للارتباط . سابعًا: بمعاقبة كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بالحبس لمده ثلاث سنوات عما أسند إليهما من اتهام. ثامنًا: بإسقاط جنسية كل من المتهمين من الاول وحتى الثامن والثالث عشر. تاسعًا: بإلزام المتهمين السبعة الاول بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 25416.5 دينار قيمة تلفيات دورية الشرطة، وكذا إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة التلفيات في الشاحنة. عاشرًا: بمصادرة المضبوطات.

مشاركة :