مشروع لتأسيس صندوق احتياطي لاستثمار جزء من فوائض الميزانية السعودية

  • 6/7/2014
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

لندن: بدر القحطاني علمت «الشرق الأوسط» أن مقترحا يقضي بتأسيس صندوق احتياطي وطني لإدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للميزانية السعودية وفق مفهوم «الصناديق السيادية»، ستجري مناقشته من قبل أعضاء مجلس الشورى السعودي في جلستيه للأسبوع المقبل (الاثنين والثلاثاء)، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المالية في المجلس من وضع اللمسات النهائية على بنود المقترح، الذي ينتظر أن يرفع في حال تمريره من قبل المجلس إلى الجهات العليا لإقراره. ووفق البيانات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن الصندوق المقترح سيعهد إليه استثمار 30 في المائة من الفوائض المالية المتراكمة من الميزانية السعودية، والمقدرة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي للسنوات الثلاث المقبلة، بنحو 842 مليون دولار (2.2 مليار ريال) خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017. وكانت السعودية حققت فائضا عن الميزانية عام 2013 بواقع 205 مليارات ريال وهو متوسط فائض الميزانية للسنوات الثلاث السابقة. وكشف الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، عن أن الهدف من الصندوق تكوين احتياطات مالية وإدارة واستثمار تلك الاحتياطيات وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها. وأضاف مارق: «هدفه ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذا النظام، ويكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة». وتتكون موارد الصندوق من رأسماله الذي يخصص من الدولة بداية لعمل الصندوق على ألا تقل النسبة عن 30 في المائة من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة، إلى جانب النسبة السنوية التي يجري استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة على ألا تقل تلك النسبة عن 20 في المائة، والعوائد الناتجة عن خصخصة أي من قطاعات الدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار الصندوق لموارده، فضلا عن الموارد الأخرى التي تخصص للصندوق، والرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق. ولا يجوز السحب من رصيد الصندوق الاحتياطي الوطني إلا في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وبموجب مرسوم ملكي، وفقا للمسودة التي تضمن كذلك أن يكون «للصندوق رئيس بمرتبة وزير، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون الصندوق، ويكون للرئيس نائب بالمرتبة الممتازة يتولى القيام بالأعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام، وينوب عن الرئيس في حال غيابه». مجلس الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق في حدود أحكام النظام وله على وجه الخصوص، وهو الذي يصدر الموافقة على استراتيجية الاستثمار ومراجعتها كلما دعت الحاجة، ويجري «اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الصندوق، والموافقة على الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الصندوق ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، إلى جانب إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق ولوائحه الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية، والموافقة على مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات، إضافة إلى التقرير السنوي للصندوق». كما يحق لمجلس الصندوق الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية، وتأسيس مؤسسات وشركات استثمارية أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في شركات قائمة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة، وتشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم، واعتماد إجراءات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآتهم، فضلا عن الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والمستشارين، والتعاقد مع من تدعو الحاجة إليهم وفق القواعد التي يحددها، وتحديد مكافآتهم. ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. وفي ما يتعلق باجتماعات الصندوق، فإن النظام يقترح أن يجتمع المجلس - بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه - مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الرئيس أو نائبه أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وأن يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، على أن يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الصندوق، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة، كما تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويحق لمجلس الصندوق دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ولا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس، كما لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الصندوق بسبب عضويته في المجلس. ويتضمن المقترح استحداث لجنة باسم «لجنة المراجعة»، مهمتها حماية أموال الصندوق وممتلكاته، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها والتحقق من التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات والخطط المقرة، وتحدد اللائحة اختصاصات هذه اللجنة. ويرفع الصندوق حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما يرفع تقريرا سنويا عن أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس، أو موظفي الصندوق، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وكل من له علاقة بإدارة أعمالها، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع الصندوق، ولا يجوز له كذلك أن يتعامل بالبيع أو الشراء أو غير ذلك لحساب نفسه أو لحساب الغير في أموال الصندوق، ويكون باطلا أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة.

مشاركة :