أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عددًا من القرارات بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، بهدف التيسير على عملاء المؤسسة، وبما يتوافق مع التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية والربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن القرارات تضمنت رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك للمشتركين في فرع الأخطار المهنية من غير المشتركين في فرع المعاشات إلى 800 ريال، مع سريانه على المشتركين غير السعوديين الذين يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية فقط، حيث تبلغ نسبه الاشتراك في هذا الفرع 2% من أجر الاشتراك يتحملها صاحب العمل. وقال إن المؤسسة تهدف من هذا القرار إلى تفعيل مقاصد النظام لتحقيق مصلحه المشترك، حيث إن التعويضات المالية التي يحصل عليها العامل عند إصابته أو وفاته تتحدد قيمتها بناء على أجر الاشتراك المسجل لدى المؤسسة. وأشار إلى أن التعديل جاء ليتوافق مع واقع الأجور الفعلية بسوق العمل التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أجور العاملين غير السعوديين في مختلف المجالات بمبالغ تفوق بكثير مبلغ 800 ريال، إلا أن هناك أجورًا ما زالت مسجلة لدى المؤسسة بأقل من ذلك، وبناءً عليه رأت المؤسسة عدم قبول تسجيل أي أجر يقل عن 800 ريال، مع عدم إغفال مسؤولية صاحب العمل عن تسجيل الأجر الفعلي إن كان يزيد عن ذلك المبلغ. وأفاد محافظ التأمينات الاجتماعية أن هذا القرار سيؤثر فقط على أصحاب العمل ممن لديهم عمال مسجلين بأجر أساسي وبدل سكن أقل من 800 ريال شهريًا، حيث ستتراوح الزيادة في مبالغ الاشتراكات الشهرية للعامل الواحد أقل من ريال إلى ثمانية ريالات بحد أقصى، وبالرغم من محدودية الأثر المالي، فإن المؤسسة قد راعت حاجة أصحاب العمل للاستعداد لما يتطلبه هذا القرار من إجراءات بأن يكون بدء التطبيق ابتداءً من مطلع العام الهجري أو الميلادي المقبلين حسب التاريخ الذي تتعامل به المنشأة مع المؤسسة. ويغطي هذا الفرع إصابات العمل والأمراض المهنية من خلال تقديم الرعاية الطبية الشاملة حتى الشفاء، وكذلك التعويضات والبدلات النقدية للمصابين بإصابات عمل أو ورثتهم في حالة الوفاة.
مشاركة :