الجبري يعترض على 6 قرارات لـ«البلدي»

  • 6/15/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

زكريا محمد| بعد فوات المدة القانونية للتصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي، رقم 2 لسنة 2017، واعتباره جميع القرارات الواردة فيه نافذة، بعث أمس وزير البلدية محمد الجبري خطاباً إلى رئيس المجلس البلدي، بشأن المصادقة على المحضر، ومسجلاً اعتراضه على 6 قرارات واردة ضمنه. وقال الجبري، في خطابه إلى رئيس المجلس، إننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 2 لسنة 2017، لدور الانعقاد الحادي عشر، المنعقد بتاريخ 15 مايو 2017، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها: – القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من أحمد الفضالة، بشأن مطبات الشوارع المتفرقة في طرق دولة الكويت»، لمخالفة المقترح موضوع القرار لما ورد في رد الجهة المختصة (وزارة الداخلية). – القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، بشأن السماح لأصحاب العقار الاستثماري، والذي تسمح لهم لائحة البناء بفتح مكتب لإدارة عقاراتهم، أن يضاف ترخيص تجاري لهم، سواء مؤسسة أو شركة، لمخالفته لرأي الجهاز التنفيذي. – القرار بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو د. حسن كمال، بشأن إلزام ملاك المباني الاستثمارية والتجارية توفير مولد كهربائي اضطراري للمصاعد، ومخارج الطوارئ والممرات الرئيسية، بعد التنسيق مع الجهات الحكمية، لمزيد من الدراسة. – القرار بشأن «الموافقة على التظلم المقدم من صاحبي العلاقة، والخاص بخانات سوق الخيام رقمي (..، ..) إعادة الخانات التي تخصهم إلى المساحة الأصلية، وهي 500 م2 بدلاً من 250 م2 بصفة دائمة». وأوضح الجبري أن القرار لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي، مما يشكل مخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، علماً بأن التقرير المرفق ضمن أوراق القرار بالمحضر هو تقرير سابق للجهاز التنفيذي الذي بناءً عليه صدر قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 24 مارس 2014 والذي اعترض عليه الوزير السابق وتمسك المجلس البلدي به بموجب قراره المتخذ بتاريخ 21 أبريل 2014، وقد أيد مجلس الوزراء اعتراض الوزير السابق بموجب قراره المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 16 يونيو 2014. وبين الجبري أن موضوع القرار يخرج عن اختصاص المجلس البلدي المحدد على سبيل الحصر في المادة 21 من القانون سالف الذكر ويتعارض مع أحكام لائحة الأسواق الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 التي تنص في المادة الثالثة منه على ما يلي: «يشكل الوزير المختص بالشؤون البلدية لجنة الأسواق العامة تمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية، تتولى دون غيرها تخصيص وسحب وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة وفقاً للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية». بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو فهد الصانع بشأن تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة الصحية على المطاعم والمؤسسات الشركات المتداولة للمواد الغذائية مع مراعاة ما يلي: – توفير أجهزة محمولة لكل مفتش وتكون هذه الأجهزة عهدة لدى المفتشين. – إدخال جميع المفتشين في دورات تدريب في كيفية استخدام الجهاز نظرياً وميدانياً. – أن تكون هذه الأجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية (بالإنترنت). – أن تكون فيها برامج حديثة تخدم المفتش في عمله. – أن يتسلم المفتش جميع ملحقات الجهاز من حقيبة وحماية وإدارة وإعادة شحن كهربائي ثابتة ومتنقلة وأي إضافة تتطلبها طبيعة العمل. ولفت الجبري إلى أن القرار مخالف لأحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئةا لعامة للغذاء والتغذية. – قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لإقامة مسجد ضمن منطقة الدوحة قطعة رقم 1 بمساحة 2500 م2 مع مواقف للسيارات بمساحة 4550م2 تقريبا. لمزيد من الدراسة بناء على ما جاء بكتاب رئيس المجلس البلدي المؤرخ 16 مايو 2017 المتضمن طلب أهالي شارع غسان في منطقة الدوحة قطعة 1 الاعتراض على بناء أي منشأة أو دور للعبادة في الارتداد المقابل لمنازلهم. وأعتبر رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن ما ورد في مصادقة وزير البلدية جاءت بعد فوات المدة القانونية حسب ما جاء في المادة 25 من قانون البلدية، مؤكداً أن جميع القرارات الواردة ضمن المحضر نافذة.

مشاركة :