هيئة السوق المالية تصدر قرارا يدين متداولين مخالفين للوائحه التنفيذية

  • 6/15/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/09/1438هـ الموافق 07/06/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من: شاكر بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوع، وعبدالعزيز بن سليمان بن الجاسر الضويحي، وأحمد بن عبدالله بن حمد الطعيمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات الآتية: (تكوين، ومجموعة السريع، والعقارية، وصدق، وأنابيب السعودية)، وذلك خلال الفترة من 13/08/2012م إلى 25/12/2012م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: أولاً: شاكر بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوع 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال. 2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (22,831,668.15) اثنان وعشرون مليوناً وثمان مئة وواحد وثلاثون ألفاً وست مئة وثمانية وستون ريالاً وخمس عشرة هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين. 3) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. ثانياً: عبدالعزيز بن سليمان بن الجاسر الضويحي 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال. 2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (36,680,566.95) ستة وثلاثون مليوناً وست مئة وثمانون ألفاً وخمس مئة وستة وستون ريالاً وخمس وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية. 3) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. ثالثاً: أحمد بن عبدالله بن حمد الطعيمي 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (190,000) مئة وتسعون ألف ريال. 2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (22,452,980.55) اثنان وعشرون مليوناً وأربع مئة واثنان وخمسون ألفاً وتسع مئة وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 3) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

مشاركة :