"الخدمة المدنية" يعتمد ضوابط الاستعانة بمنسوبي جهات غير حكومية

  • 6/9/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

  صدر قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن تنظيم كيفية استعانة الجهات الحكومية بمنسوبي الجهات الأخرى المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية للعمل لديها خارج وقت الدوام الرسمي.   وقال وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، في بيان وصل "عاجل" نسخة منه الاثنين (9 يونيو 2014)، إن الموافقة تأتي لفتح أوجه التعاون بين الجهات الحكومية وتبادل ونقل الخبرة في المجالات المشتركة، وللمساعدة في سرعة سير الأعمال بما يخدم المصلحة العامة، وفق ضوابط حددها القرار بالضوابط التالية:   أولا: مع مراعاة شروط وضوابط التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي المنصوص عليها بلائحة الحقوق والمزايا المالية، يجوز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في جهة حكومية أخرى غير جهة عملة الأصلية، وفقًا للشروط التالية:   أ‌. موافقة الوزير المختص في الجهة المكلف الموظف بالعمل فيها.   ب‌. التحقيق من قبل الشؤون الإدارية والمالية من عدم وجود تداخل زمني في التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مع تكليف آخر في جهة عمل الموظف.   ج. موافقة الموظف على تكليفه بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لدى جهة حكومية أخرى.   د. موافقة الوزير المختص في جهة عمل الموظف.   هـ. تزويد جهة عمله الأصلية بصورة من قرار التكليف.   ثانيًا: يُعد الإخلال بأيٍّ من هذه الضوابط مخالفة إدارية تستوجب المساءلة من قبل الجهات الرقابية المختصة.   ثالثًا: تطبق الضوابط المنصوص عليها في البند "أولا" في حالة انتداب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى.

مشاركة :