وصف الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، الجمعيات التي تكون بين الموظفين والزملاء بأنها نوع من التقارض، فهي قرض جر قرضا، وأن ذلك لا يجوز، وقال: "لا أرى هذا لأنها تقارض، فهي قرض جر قرضا فأنت لا تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك فهو تقارض بين الجماعة فأنا لا أرى هذا". وأوضح عضو هيئة كبار العلماء خلال إجابته عن استفسار أحد المتصلين في برنامج "فتاوى" الذي يذاع على القناة الأولى، حول حكم الجمعيات بين الموظفين أن هناك اختلافا بين العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى الجواز وآخرون يرون التحريم، وأنه يرى عدم الجواز. وقد وجدت فتوى الشيخ الفوزان صدى بين المغردين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تباينت الآراء في محتوى الفتوى، مطالبين بتدخل هيئة كبار العلماء للفصل في هذه المسألة، ولا سيما أن عددا كبيرا من الموظفين يلجأون لهذه الجمعيات سنويا. وقد أورد عدد من المعارضين عددا من الفتاوى المخالفة للشيخ الفوزان، كفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية السابق – يرحمه الله- حيث قال في هذه المسألة حينما سئل: "إذا كان القرض من دون زيادة، بل يتفقون على قرض معلوم بينهم كل شهر لواحد 2000 أو 1000 أو أقل أو أكثر فلا بأس بهذا، قد صدر قرار من مجلس هيئة العلماء بالجواز في ذلك، إذا كان من دون زيادة". واعتبر الشيخ ابن باز أنه ليس قرضا جر منفعة، لأنهم مستوون، ليس هناك فضل لأحد على أحد، وليس فيه فائدة لأحد على أحد، مؤكدا أنه ليس هذا من النفع المذكور، لأن هذا نفع ليس فيه زيادة، كلهم سواء فيه. وشاركه الرأي الشيخ محمد بن عثيمين – يرحمه الله- عضو هيئة كبار العلماء، وقال في مثل هذه الجمعيات: "إن هذا صحيح ولا بأس به وليس فيه حرج ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعا فقد وهم لأني إذا سلفت هؤلاء الإخوان الذين معي شيئا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت وكونهم يقولون سيرجع إليه مال كثير نقول: نعم ولكن لم يرجع إليه أكثر مما أعطي، فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أنه يوفى وليس في هذا شيء". وأضاف: "إن بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا، فهو ليس فيه ربا إطلاقا، بل هو من باب المساعدة والتعاون وكثيرا ما يحتاج بعض الناس إلى أموال حاضرة تفك مشاكله، ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربى عليه، أو يذهب إلى بنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك، فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه".
مشاركة :