رفض طعون 3 أدينوا بإصابة شرطي بسيخ حديدي تسبب بقطع جزء من القولون

  • 6/21/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

ايمن شكل:رفضت محكمة الاستئناف طعنين بالمعارضة وثالث بالاستئناف، لثلاث أدينوا بالاعتداء على الشرطة وإصابة أحدهم بسيخ حديدي في خاصرته أدى إلى اقتطاع جزء من القولون، وقضت المحكمة برئاسة المستشار الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، بعدم قبول استئناف المستأنف للتقرير به بعد الميعاد القانوني، وباعتبار المعارضتين الاستئنافيتين كأن لم تكن، حيث أدينوا بالسجن 7 سنوات بمحكمة أول درجة وتم تعديل العقوبة لخمس. وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية، مفاده خروج مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بنحو 40 شخصاً بالقرب من دوار الخميس بمنطقة البلاد القديم، فتوجهت إليهم قوات حفظ النظام للتعامل معهم وتفريقهم، فرد المتجمهرون بإلقاء عبوات "المولوتوف" وإطلاق الأسياخ الحديدية باتجاه قوات الشرطة، وأثناء قيام الشرطي المجني عليه بفتح الطريق وإزالة بعض الأخشاب ووضعها خارج الطريق، أصيب بقطعة حديدية أطلقها أحد المتجمهرين باتجاهه، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت القوات من تفريق المتجمهرين. وأصيب الشرطي في الجانب الأيمن من البطن، حيث تبين عند عمل أشعة مقطعية وجود جسم معدني مخترق لجدار البطن، وللجزء الصاعد من القولون، فتم إجراء جراحة استئصال للجزء المعدني ومعالجة الإصابات. وعلى الجانب الآخر دلت التحريات على 12 متهما، حيث تم القبض عليهم واعترف المتهم الثالث أنه تلقى اتصالاً من صديقه الملقب بـ "روكي"، أبلغه فيه أنهم سيخرجون في مسيرة بمنطقة البلاد القديم، فتوجه إلى المكان المحدد وشاهد المتجمهرين ملثمين، وأحضر صديقه صناديق بها عبوات حارقة "مولوتوف" وأسياخ حديدية. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم الشرطي المجني عليه، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، ثانياً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 7 سنوات على المتهمين الـ 12، فطعن متهمين بالاستئناف، وعدلت محكمة الاستئناف العليا العقوبة إلى 5 سنوات، فعارضا على الحكم المستأنف ولم يحضرا الجلسات، وطعن ثالث بالاستئناف ولكن بعد الميعاد، فقضت المحكمة باعتبار المعارضتين كان لم تكونا، وعدم قبول استئناف الثالث للتقرير به بعد الميعاد.

مشاركة :