دبي: أنور داود تتخذ «هيئة الأوراق المالية والسلع» 14 جزاءً و إجراءً بحق كافة المخالفين لقانون الهيئة من المستثمرين وشركات وساطة والشركات المدرجة وشركات الحافظ الأمين والاستشارات والتحليل المالي وإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف ونظام إدارة استثمار غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب النظام التي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني.تحرص «هيئة الأوراق المالية والسلع» على حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية وترسيخ أسس التعامل السليم ورفع كفاءة أسواق رأس المال بالدولة من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني. مخالفات شركات الوساطة ومن أبرز المخالفات المتعلقة بشركات الوساطة والبالغ عددها 71 مخالفة، منها قيام الوسيط بإلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه أو تقديم أي بيانات غير صحيحة وقيام شركة وساطة بالمشاركة في شركة وساطة أخرى والتعارض بين الأنشطة وفقاً للضوابط، فضلاً عن انخفاض رأس المال المدفوع عن 3 ملايين درهم بالنسبة للوساطة «عضو التداول» و10 ملايين درهم للوساطة «عضو التداول والتقاص».مخالفات شركات الحافظأما المخالفات المتعلقة بشركات الحافظ الأمين فتشمل ممارسة النشاط قبل موافقة الهيئة والسوق وفقدان شروط ترخيص مثل انخفاض رأس المال المدفوع عن 50 مليون درهم، إلى جانب عدم إخطار العميل بكافة العمليات والتحويلات وكشف حساب شهري. وفيما يخص المخالفات المتعلقة بإقراض واقتراض الأوراق المالية، فتشمل فقدان شرط من شروط الموافقة و الإخلال بأحكام القانون و استغلال اقتراض الأوراق المالية. وتأتي أبرز المخالفات المتعلقة ببيع الأوراق المالية على المكشوف من الإخلال بأحكام القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له والخروج على معايير السلوك المهني. نظام إدارة الاستثمار وتشمل المخالفات المتعلقة بنظام إدارة الاستثمار، مخالفة مدير الاستثمار لأحكام القانون أو الأنظمة أو الضوابط الصادرة و الإخلال الجسيم بأي من الواجبات والالتزامات المنصوص عليها. أما المخالفات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فتشمل عدم التزام الشركات والمؤسسات عند فتح حسابات لعملائها أو التعامل معهم باستيفاء البيانات وعدم الاحتفاظ بنسخ من المستندات ودعم تصنيف كافة عمليات الإيداع النقدي التي تبلغ قيمتها 40 ألف درهم فأكثر وعدم إبلاغ وحدة مواجهة غسل الأموال بالحالات المشبوهة.ومن أبرز المخالفات المتعلقة بشركات الاستشارات المالية والتحليل المالي، عدم توافر الكوادر الإدارية المؤهلة و عدم بيان الحقوق والالتزامات المترتبة على العميل و عدم الإيضاح المسبق للعميل وتقديم نصيحة للعميل تخالف أو تتعارض مع توصيات تضمنتها الاستشارة المالية. أبرز المخالفات المتعلقة بالشركات المدرجة 1) عدم الإفصاح العلني أو الخاص وعدم تقديم أية بينات ذات صلة بنشاطه عند طلب الهيئة ذلك.2) عدم التزام الشركة التي تم إدراج أوراقها المالية بإبلاغ السوق بأية معلومات تؤثر في أسعار تلك الأوراق حال توفرها لديها.3) عدم التزام الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.4) تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة تؤثر على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.5) عدم إخطار الهيئة والسوق بالتطورات الجوهرية التي تؤثر على سعر الورقة المالية حال وقوعها.6) عدم الالتزام بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بما يلي: كافة البيانات والاحصائيات التي تطلبها الهيئة أو السوق. والمعاملات التي تمت على تلك الأوراق خارج السوق، وذلك قبل قيدها في سجل الأسهم. وتفصيلات بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة.7) عدم الالتزام بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بتقارير مالية مرحلية (ربع سنوية، نصف سنوية) مراجعة (reviewed) من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه ووفقاً للشروط المقررة قانوناً.8) عدم الالتزام بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بنسخ المطبوعات المخصصة لمساهمي الشركة وذلك بمجرد إصدارها.9) عدم الالتزام بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بأسماء من يملكون أو وصلت مساهمتهم مع أولادهم القصر إلى (5%) فأكثر من أسهم الشركة، وذلك مع مراعاة التقيد بهذا الالتزام في كل مرة تصل فيها المساهمة إلى (1%) من أسهم الشركة علاوة على ال(5%).10) عدم الالتزام بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بمواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها هذا المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في السوق. أبرز مخالفات المستثمرين 1/ الإخلال بأي من أحكام المادة (3) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية. 2/ عدم الإفصاح العلني أو الخاص وعدم تقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه عند طلب الهيئة ذلك. 3/ تقديم أية بيانات أو معلومات غير صحيحة تؤثر فيى القيمة السوقية للأوراق وفي قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه. 4/ استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر في أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية. 5/ تداول الشخص المطلع دون الافصاح أو دون الحصول على موافقة السوق. 6/ التداول بناء على معلومات غير معلنة أو غير مفصح عنها + نشر الشائعات + استغلال المعلومات الداخلية. 7/ عدم اتباع تعليمات الهيئة بعدم التصرف في الأوراق المالية الموجودة بحوزته. 8/ عدم الالتزام بالإفصاح للسوق عن نسب الملكية المحددة في نظام الإفصاح والشفافية. 9/ تملك المصرف أو المنشأة المالية (5%) فأكثر من أسهم شركة مدرجة في السوق دون موافقة المصرف المركزي. 10/ قيام أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المطلعين بالتداول في فترة الحظر. 11/ القيام بتعاملات أو تصرفات من شأنها التغرير والتضليل بالمستثمرين 12/ استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع خاصة له أو للغير
مشاركة :