أبوظبي (الاتحاد) نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع على موقعها الإلكتروني عدداً من التوضيحات، ضمن تعميم أصدرته للمتعاملين في الأسواق المالية، أشارت فيه إلى أهم ملامح قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (30/ر.م) لسنة 2016 بشأن «ضوابط نشر أسماء المخالفين لقانون وأنظمة الهيئة»، والذي تم إصداره إعمالاً لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتطورة. وقالت الهيئة إن القرار اشتمل على تحديد صلاحيات جهات اتخاذ قرار النشر الذي سيتضمن أسم الشخص المخالف، ومركزه الوظيفي- صفته- ونبذة عن المخالفة المرتكبة، وكذلك الجزاء الموقع ضده. وأوضحت الهيئة أن القرار راعى وجوب التزام الهيئة بمدة التظلم الممنوحة للشخص المُخالف، إذ لن يتم النشر إلا بعد انقضاء تلك المدة أو إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه (حسب الأحوال).كذلك حدد القرار وسيلة النشر التي سيتم من خلالها نشر الاسم على أنها الموقع الإلكتروني للهيئة. وأكدت الهيئة في تعميمها على أن عملية تنفيذ هذا القرار ستحاط بأقصى درجات الحيطة والعناية من الهيئة، وذلك لضمان دقة قرار النشر، حيث إن نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفين لن يتم إلا بعد دراسة الحالة والتحقق منها تماماً، التزاما بأقصى درجات الحرص على خصوصية وسمعة واعتبار المتعاملين وما يخدم المصلحة العامة. ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم تفعيل القرار بعد شهرين من تاريخ نشر التعميم- المشار إليه أعلاه- على موقعها الإلكتروني. وأضافت الهيئة أن العمل جارٍ على إصدار دليلٍ إرشاديٍ يتضمن أحكام هذا القرار. كما رحبت الهيئة بكافة الاستفسارات بخصوص القرار التي ترد إليها عبر أي من قنوات التواصل المباشر أو الهاتفي أو الإلكتروني، وأهابت بالمتعاملين ضرورة الالتزام بالتشريعات التي تنظم الأسواق المالية بما يرسخ قواعد العدالة والنزاهة ويضمن دقة وسلامة التعاملات التي تجري فيها.
مشاركة :