وافق مجلس الشورى امس على مشروع بقانون يهدف إلى تشديد العقوبة على ممارسة الدعاية الانتخابية في المرافق الحكومية. وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف حكومي يقوم بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في مكان عمله. في حين ينص القانون الحالي على ان تكون العقوبة السجن الذي لا يتجاوز 6 اشهر فقط والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار. كما تضمّن مشروع القانون الجديد تشديد العقوبة على مخالفات «الدعاية الانتخابية» الأخرى، حيث نص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة، وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة. وقالت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في تقريرها ان مشروع القانون يحظر على موظفي الحكومة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أيٍ من المرشحين في أماكن عملهم، وبذلك تم التفريق بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المترشح وبين من يمارسها من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية.
مشاركة :