اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية في منطقة مكة المكرمة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص في محافظة القنفذة بمبلغ 10 آلاف ريال. وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة الـ31 من نظام مزاولة المهن الصحية إذ تجاهل أخذ التاريخ المرضي لإحدى الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يراجع الملف الطبي وصرف علاجاً من دون التثبت، وأدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية فيما يعد مخالفة للنظام وهو خطأ في العلاج ونقص في المتابعة. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة متخصصة في مختبر في مستوصف خاص بمبلغ 20 ألف ريال استناداً الى المادة الـ30 من نظام مزاولة المهن الصحية، وذلك لمخالفتها المادة 26 من ذات النظام وذلك بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من المتخصصة والمتمثل في وجود قصور في الدور الإشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته. واعتمدت الوزارة كذلك قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة مكة المكرمة بمعاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة في العاصمة المقدسة بمبلغ خمسة آلاف ريال، وذلك لمزاولته المهنة من دون وجود ترخيص. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية في جدة في شأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة في المحافظة، وفرضت غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها 10 آلاف ريال لمخالفته المادة 23 من نظام مزاولة المهن الصحية لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية من دون إغلاقها وترك العامل بمفرده. فيما قررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ 15 ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية من دون مؤهل الذي يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه "يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة". وأكدت وزارة الصحة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك الإغلاق التحفظي، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كامل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية. وزارة الصحةمكة المكرمةغرامات
مشاركة :