رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمين أدينا في جريمة التحريض على ارتكاب المعصية، حيث حكم عليهما بالحبس لمدة شهر، مؤكدة توافر الأدلة على إدانتهما. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة المتهمَين إلى المحاكمة الجزائية، لإتيانهما أمراً من شأنه الإغراء والتحريض على ارتكاب المعصية، مطالبة بمعاقبتهما. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وألزمتهما بالرسوم القضائية. ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم، بحبسهما شهراً واحداً عن تهمة تحسين المعصية، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك، وألزمتهما بالرسوم القضائية. ولم يرتضِ المتهمان هذا الحكم، وطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند خلو الأوراق من إقرارهما بارتكابهما جريمة تحسين المعصية، كما لا توجد في شهادة الشهود، ومن ثم فإن الحكم يكون خالف أحكام الشريعة الإسلامية، بما يستوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن جريمة تحسين المعصية المنسوبة إلى المتهمين من الجرائم التعزيرية، التي تخضع في طرق إثباتها إلى القواعد العامة للإثبات، وهي الأدلة والقوانين التي تطمئن إليها محكمة الموضوع، وتخضع لسلطتها التقديرية دون أن تتقيد بدليل معين. وأشارت إلى أن المحكمة أدانتهما بالتحريض والإغراء على ارتكاب المعصية، بناء على اعترافاتهما بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وما شهد به المتهمون الآخرون، بأنه تم ضبطهما مع بقية المتهمين في الشقة مكان الضبط، وهي مقر سكن أحد المتهمين. وأكدت المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة باتباع طرق معينة للإثبات، أو إلزامها بسلوك طريق معين من طرق الإثبات، ذلك أن القاضي في المواد الجنائية يخضع لسلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بتتبع المتهم في كل مناحي طلباته، ولما رأت محكمة الموضوع في أدلة الإثبات المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإنها غير ملزمة بالاستجابة لطلب الطاعنين بسماع الشهود.
مشاركة :