أكد مجلس الشورى أن وزارة التجارة والاستثمار تقدمت لإضافة عقوبة التشهير دون الحاجة إلى توجيه قضائي على ستة أنظمة، وجرى إحالتها للمجلس بعد موافقة الجهات العليا. وقال عبد الرحمن الراشد؛ رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى أن بعض الأنظمة لا تحتاج إلى عقوبة التشهير كالأسماء التجارية، إذ تم استبعادها من أعضاء اللجنة بعد الدراسة وأخذ الآراء، مبررا ذلك بأن أغلب الأسماء التجارية كالمحال لا تتحمل غرامة العقوبة التي قد تكون أكثر من قيمتها التجارية. ومن المعلوم أن المجلس ناقش في يناير الماضي، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة، إذ أوصت اللجنة حينها بالموافقة على تعديل المادة الـ12 من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الـ13 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتعديل المادة الـ11 من نظام البيانات التجارية. كما طالبت اللجنة حينها بتضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية بحسب نوع المخالفة بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، أبدى عدد من الأعضاء الذين أدخلوا على الموضوع عدة ملاحظات تناولت صياغة المواد المقترح تعديلها، إضافة إلى عدة ملاحظات إجرائية ونظامية بشأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التجارة» للشورى: ننتظركم لتطبيق عقوبة التشهير في 6 أنظمة والمجلس يرد.. بعضها لا يحتاج للعقوبة
مشاركة :