الدوحة -الراية : أكد عددٌ من المحامين والخبراء القانونيين أن تدشين لجنة التعويضات رسالة واضحة إلى دول الحصار مفادها عزم وإصرار لدى قطر على عدم التفريط في حقوق مواطنيها ومقيميها ومؤسساتها العامة والخاصة التي تضررت من إجراءات الحصار حتى لو تم الصلح وانتهاء الأزمة، وأن اللجنة تُضفي بعداً رسمياً وتسرع من تصنيف الشكاوى والإحالة للمحاكم، الدولة ستتكفل بنفقات الدعاوى للحصول على التعويضات المناسبة، لافتين إلى أن قطر اتخذت منحى جديداً في التعامل مع شكاوى المتضررين، وأن ملف الشكاوى لم يخرج من يد لجنة حقوق الإنسان، حيثُ إن توحيد الجهود يعكس التوجه الجدي للمطالبة بحقوق المتضررين. ولفت هؤلاء في تصريحات لـ الراية أن السوابق الدولية للتعويضات من الدول المعتدية واضحة للعيان وأن زيارة المدعية العامة للجنائية الدولية لقطر تعزز مصداقية إجراءاتنا القانونية، موضحين أن الحصار يمثل عقوبة جماعية يحظرها القانون الدولي الإنساني، فاتفاقية جنيف تحظر اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، كما أنه لا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة، فالحصار باطل بطلاناً مطلقاً في القانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، والحصار خلّف وراءه خسائر معنوية واجتماعية واقتصادية جسيمة. علي الخليفي: الحصار جريمة ضد الإنسانية تستوجب محاكمة مرتكبيها يؤكد المحامي علي عيسى الخليفي، أهمية تدشين مقر لجنة المطالبة بتعويضات الحصار في هذا التوقيت وبهذه السرعة وهذا دليل على اهتمام الدولة بحقوق أبنائها ورسالة واضحة بأنها لن تفرط في هذه الحقوق تحت أي ظرف من الظروف، خاصة أن الأمر دخل مرحلة جديدة انتقل الآن من لجنة حقوق الإنسان إلى النيابة العامة بالتنسيق مع مكتب المحاماة الدولي لتصنيف الشكاوى سواء من الأفراد أو الوزارات والمؤسسات العامة أو الخاصة قبل قرار الإحالة سواء للمحاكم الدولية أو المحلية. ويضيف: لو نظرنا إلى التكييف القانوني لحصار دولة قطر في القانون الدولي نجد أنه قد فُرض على قطر حصار بغية فرض استسلام في شكل تسوية سياسية. فهذا الحصار يُعد غير شرعي وغير قانوني وغير إنساني من الناحية القانونية ولم يفرضه القانون الدولي فالحصار جريمة ضد الإنسانية طبقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما أنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة ويخالف العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنه وفقاً للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني فإن أيّ اتفاقيات تمنع تدفق الإمدادات الغذائية والدواء وكل مقومات الحياة تعد حصاراً اقتصادياً ظالماً وشمل الحظر منع العبور فالأصل أن الحصار الاقتصادي عقوبة استثنائية مقيدة بشروط فإذا فرض الحصار على توفير الحاجات الحياتية الأساسية عدّ جريمة في فقه القانون الدولي الإنساني. وقال: ترتيباً على ما سبق، فإن سياسة الحصار ومنع انتقال الأشخاص ومرور البضائع تمثل شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بحماية السكان المدنيين كما تحظر اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ويضيف: كما أن الحصار بوصفه إجراء من إجراءات الاقتصاص أو الثأر ومعاقبة المدنيين وينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة ويعتبر الحصار انتهاكاً للوثائق الدولية التالية حول علاقات الصداقة والتعاون في ضوء ميثاق الأمم المتحدة واحترام حرمة الحدود وعدم جواز خرقها واحترام الاستقلال السياسي للدول وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتابع بالقول: التكييف القانوني للحصار أنه جريمة ضد الإنسانية ويجب محاكمة مرتكبيها وليس مجاملتهم لأن الحصار يخالف كافة القواعد العامة الآمرة في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ما يجعله في نظر القانون الدولي فعلاً مادياً باطلاً بطلاناً مطلقاً وهو طبقاً لقواعد ومبادئ وأحكام القانون الجنائي الدولي ، يشكل جريمة ضد الإنسانية طبقاً للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. وقال الخليفي: نستطيع القول إن الحصار باطل بطلاناً مطلقاً في القانون الدولي وأنه يعتبر في نظر القانون الدولي عملاً مادياً ويشكل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لذلك من يقول إن الحصار لا يخالف القانون الدولي يكون مرتكباً لجريمة ضد الإنسانية لأنه بذلك يساهم في استمرار الحصار باعتباره جريمة ضد الإنسانية طبقاً لقواعد الاشتراك في الجريمة وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة وهي صور معروفة في الأنظمة القانونية الجنائية الموجودة في العالم ويكون مساعداً وشريكاً بالتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية يجب عقابه عليها ولا يجوز هنا الاعتذار بالجهل بالقانون لا يمكن لأحد أنه يجهل الوثائق الدولية التي تحرم وتجرم الحصار الظالم على قطر. ولفت إلى أن إعداد ملف الدعوى وتحريك الدعوى من قبل مجلس الأمن أو المدعي، لا يمكن رفع دعوى دون إعداد ملف لها على أن يكون متضمناً وثائق وبيانات مقنعة لهذا يجب تدوين الانتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار على دولة قطر، وإرفاق ما يثبت ذلك وتحديد المرجعية القانونية الوطنية والدولية التي تنص على الحق الذي انتهكه المعتدي، وهنا يمكن الاستفادة من الوثائق التي تملكها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والاستفادة من منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالبيانات التشريعية القوانين اللازمة لرفع الدعوى وتحريكها. وأضاف الخليفي: كما يمكن الاستعانة في مسألة تعويض الضرر بمركز الحقوق الدستورية وكذلك مركز العدالة والمساءلة وهناك اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي من بين أهدافها إعطاء اهتمام كافٍ لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمس الجماعات المستضعفة كالنساء والأطفال وهناك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهذه تمتلك ما يؤهلها لتقديم المناصرة والدعم اللازم من أجل تيسير إجراءات رفع الدعاوى ويمكن إحالة الدعوى من قبل مجلس الأمن الدولي الذي يعد الهيئة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين استناداً إلى ما جاء في الفصل السابع من نظام روما. عبدالله السعدي: النيابة العامة صاحبة الحق في تحريك دعاوى المتضررين يقول عبدالله السعدي المحامي بالتمييز: إن ملف الشكاوى لم يخرج من يد لجنة حقوق الإنسان بل كجهة قامت بِما عليها من واجب حيث قامت باستقبال طلبات من تعرضوا للمضايقات والمتضررين من الأشخاص الطبيعيين والتعاون مع مكتب دولي مقره في سويسرا وأخذت هذه المخالفات طابعاً دولياً وما نشاهده من زيارات لجهات دولية حقوقية واستقبال مسؤولين قطريين للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لهو خير دليل على أن الجهات الرسمية تقوم بما عليها تجاه المتضررين والمخالفات، والأضرار يصعب تخيلها أو تصورها فهي أضرار اجتماعية وإنسانية واقتصادية كبيرة لذا يجب تضافر جهود الجهات القضائية والحقوقية والمجتمعية. وأضاف: تدشين مقر لجنة تعويضات متضرري الحصار جاء لمعالجة قضايا طلب تعويضات يتقدم بها أشخاص وشركات تضرروا جراء الحصار وتصرفات الدول الأربع لقطر وعلى مواطنيها المقيمين في الدول الخليجية المحاصرة. وأوضح السعدي، أن سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري في مؤتمر صحفي ذكر أن «اللجنة المركزية المشكلة ستضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل. وأنها تتلقى الطلبات من شركات وأفراد لدراستها، لإحالتها إلى القضاء القطري أو إلى القضاء في دول أخرى» لذلك النيابة العامة هي من تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة وهي كذلك الجهة التي تقوم بتحريك الدعوى بناء على الشكاوى من المتضررين سواء كانت تلك الشكاوى شفهية أو كتابية من المجني عليهم «المتضررين» لذا فإنني أرى أن في ذلك توحيداً للجهود ومساراً يعبر عن التوجه الجدي من الدولة ورجال القانون نحو المطالبة بحقوق المتضررين. يوسف الزمان : خرق دول الحصار للقانون الدولي أساس المطالبات قال المحامي يوسف أحمد الزمان أن عمل اللجنة ينحصر في استقبال جميع طلبات التعويضات سواء من القطاعين العام والخاص من خلال مقرها أو الموقع الإلكتروني، وكذلك من الشركات والمؤسسات والأفراد، وبعد ذلك ستقوم اللجنة بفرزها لمباشرة الإجراءات المتعلقة بها سواء كانت هذه المباشرة من اختصاص القضاء المحلي أو أي قضاء في أي دولة أخرى ومن خلال مكاتب سيوكل لها المطالبة بالتعويضات، حيث ستقوم اللجنة بحصر جميع القضايا ودراستها لإخراج ما يمكن مباشرته في الداخل أو في الخارج. وأشار إلى أن سعادة النائب العام القطري قال في مؤتمر صحفي، عقب تدشين مقر اللجنة، أن لجنة المطالبة بالتعويضات ستكون برئاسة النائب العام، وعضوية كل من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، وستستعين بمن تشاء سواءً من القطاع العام أو الخاص، وأكد أن البنوك والخطوط القطرية تعرضت لخسائر مادية ويجب تعويض المتضررين، كما أكد سعادته على أحقية الطلبة الذين تضرروا في الجامعات بالمطالبة بالتعويضات، وأنه سيتم التعامل مع مرجعيات هذه الجامعات خاصة وأن أغلبها لها فروع عالمية، وقال: الطلبة المتضررون يملكون حق المطالبة بالتعويضات سواء كان تعويضاً مادياً أو التعويض عن الضرر بإعادة تسجيلهم وقبولهم وإلحاقهم في فروع هذه الجامعات». ولفت إلى إمكانية قبول القضايا على المستوى المحلي (المحاكم القطرية) أو على مستوى المحاكم الدولية بالنسبة للقضايا التي تحتاج إلى تحكيم دولي وذلك من خلال مكاتب محاماة عالمية لمباشرتها بتكليف من اللجنة، موضحاً أن عمل اللجنة سيكون مستمراً ودائماً وليس مرتبطاً بانتهاء الأزمة الخليجية. وتابع الزمان بالقول: سبق ذلك أن قامت قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوثيق أكثر من 2450 شكوى منذ بداية الحصار وقامت بتوكيل مكتب دولي للمحاماة ليتولى قضايا المتضررين عن الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار، وأساس المطالبات التي دُشنت اللجنة من أجلها هو المسؤولية الدولية، التي مؤداها خرق لالتزام دولي من قبل دولة ما يوجب مساءلتها من الناحية القانونية تجاه الدولة المعتدى عليها أو المتضررة من ذلك الاعتداء. وأكد على أن المسؤولية الدولية لا تقوم إلا بين دولتين أو أكثر، وتفترض المسؤولية الدولية إدعاء دولة بأن ضرراً قد أصابها وتطلب تعويضا عن هذا الضرر الذي قد يرجع إلى عدم احترام دولة أخرى لحقوق الدولة الأولى، ويستوي في ذلك أن يكون الضرر راجعاً إلى عدم احترام قواعد القانون الدولي العرفية أو الاتفاقية أو غير ذلك من مصادر القانون الدولي العام ولا فرق في أن يكون الضرر قد أصاب الدولة مباشرة في حقوقها أو قد أصابها عن طريق الاعتداء على حقوق رعاياها وهذا ماحدث بالنسبة لقطر. وقال: نحن نؤكد هنا على أن المعول عليه في تقرير مشروعية التصرف أو الإجراء هو القانون الدولي العام، فإذا كان القيام بهذا الإجراء يخالف أحكام القانون الدولي العام كان ذلك كافياً للتمسك بالمسؤولية الدولية للدولة المنسوب إليها ذلك، و من هنا فإن قيام الدول الثلاث بفرض الحصار على دولة قطر من جانب واحد ودون اتباع الوسائل والإجراءات الملزمة وفقاً لقواعد القانون الدولي بما تكون معه تلك الدول قد ارتكبت أعمالاً ينهى القانون الدولي العام عن القيام بها، الأمر الذي يترتب عليه مسؤوليتها الدولية تجاه دولة قطر، بما يشرع للأخيرة التمسك بالمسؤولية الدولية للدول الثلاث. وأضاف: بمجرد ثبوت قيام دولة ما بأعمال تخالف القانون الدولي العام ومنها بالطبع الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر تنعقد مسؤولية الدول المحاصرة وينشأ عن ذلك التزام يقع على عاتق هذه الدول إصلاح كل ما يترتب على هذا الحصار غير الشرعي من أضرار مادية ومعنوية تصيب الدولة أو رعاياها وقد أكد العرف والقضاء الدوليين وقرارات الأمم المتحدة على ذلك، ويشمل إصلاح الضرر كافة آثار الفعل غير المشروع (الحصار) بداية من وقوعه وفرضه والتعويض والاعتذار عنه ومعاقبة من قام باقتراف هذا الفعل. وأوضح الزمان : أن إجراءات التقاضي التي سوف تتبع ستخضع للجهة التي سوف ترفع أمامها تلك الشكاوى والقضايا، وذلك بعد أن يقوم مكتب المحاماة الدولي بتكييف تلك الشكاوى التكييف القانوني الصحيح وفقاً للمبادئ والأعراف والمواثيق والأحكام المستقرة دولياً لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية. ومن ثم التأكد من الجهة أو المحكمة المختصة دولياً بنظر تلك القضايا. ولفت إلى أن تنوع وتعقد وكثرة المبادئ والإتفاقيات والبروتوكلات والمعاهدات الدولية والثنائية بين الدول والمتعلقة بحقوق الإنسان وكيفية تفعيل تلك الأدوات الدولية والجهات الدولية المختصة بذلك، تكون الاستعانة بمكتب دولي للمحاماة متخصص في هذا المجال هي خطوة مفيدة لوضع شكاوى المتضررين وقضاياهم على الطريق الصحيح. وقال: وفقاً لما سوف يتم التوصل إليه من خلال التكييف الصحيح لتلك الشكاوى سوف تتحدد الجهة صاحبة الاختصاص، والمدعي في تلك الشكاوى والقضايا، وهل من الأفضل أن تكون تلك الشكاوى ضمن قضية واحدة أو عدة قضايا وأمام عدة جهات، جميع تلك الأمور الإجرائية والتنظيمية سوف يحسمها مكتب المحاماة وفقاً للخبرة التي لديه في هذا النوع من القضايا. وأشار إلى أنه من المستقر عليه أن دعوى المسؤولية الدولية الأصل أن تكون أطرافها دول وليس أشخاصاً عاديين بمعنى أن دعوى المسؤولية الدولية لا تقوم إلا بين دولتين أو أكثر، إلا أن بعض التشريعات والاتفاقات الدولية تتيح للأفراد أن يلجؤوا مباشرة إلى محاكم تعترف بمبدأ عالمية الاختصاص القضائي ويختلف الأمر إن كانت الدعاوى مدنية تقتصر على طلب التعويض أو جنائية يطلب فيها المتضررون الحكم على أشخاص بذواتهم ممن ارتكبوا أفعالاً أضرت بهم توقيع جزاءات جنائية عليهم، وصفوة القول هنا أن جميع تلك الأمور تتوقف على تكييف وقائع الشكاوى وبالتالي تحديد جهات الاختصاص لنظرها وهي أمور سوف تتولى النيابة العامة فرزها وتحديد الجهات القضائية محلياً ودولياً، وبمساعدة مكتب المحاماة الأجنبي الذي تعاقدت معه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. عبدالرحمن الجفيري : قطر لن تفرط بحقوق أبنائها ومؤسساتها قال المحامي عبدالرحمن الجفيري: أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من جهود واضحة للعيان وللرأي العام انطلاقا من البدء مسبقا بتلقي شكاوى متضرري الحصار والإعداد لرفع الشكاوى والتعاقد مع مكتب محاماة دولي إضافة إلى التعرف عن قرب بما تعرض له المواطنون والمقيمون بدولة قطر من أضرار مادية ومعنوية كان من نتيجتها خسائر فادحة من آثار الحصار كل ذلك وفر الوقت والجهد على النيابة العامة التي ستبدأ بعد تدشين مقر اللجنة الخاصة للنظر بالأضرار الاجتماعية والاقتصادية من جراء الحصار وتصنيف هذه القضايا بالتنسيق مع مكتب المحاماة الدولى قبل الإحالة سواء لمحاكم الجنائية أو المدنية وتصنيفها كذلك من ناحية الإحالة للقضاء المحلي أو الدولي. ويضيف: تزامن تدشين مقر لجنة المطالبة بتعويضات الحصار جاء أيضا مع مبادرة قدمها المحامون القطريون للتعاون مع اللجنة وحقوق الإنسان ومكاتب المحاماة الدولية من أجل المساهمة في تصنيف القضايا ونوعيتها هذا الأمر سوف يصاحبه أثر طيب ومحمود، فضلا عن ذلك فإن إنشاء اللجنة سوف يضفي بعداً رسمياً سيكون له أبعاده الكبيرة وأثره الكبير في سرعة البت في الشكاوى وتصنيفها حسب تبعيتها وإحالتها هل يكون لدى المحاكم الوطنية أو الدولية نظراً لوجود العديد من الكفاءات القانونية بالمركز . وأكد الجفيري أن تدشين اللجنة رسالة واضحة إلى دول الحصار تؤكد عزم وإصرار قطر على عدم التفريط في حقوق أبنائها وحقوق مؤسساتها التي تضررت من جراء الحصار حتى بعد انتهاء الأزمة ورفع الحصار وهذا يؤكد ما سبق أن أدلى به سعادة النائب العام بأنه لن يتوانى عن رفع المطالبات والتعويضات لدى المحاكم والجهات الدولية حتى ولو انتهىت الأزمة، وهذا يعد دليلاً صادقاً بأن النيابة العامة تولي الموضوع أهمية كبرى بالنظر للخسائرالضخمة وماتعرض له المواطنون والمقيمين وأيضا الشركات العامة والخاصة وصولا للتعويضات وجبر الأضرار وهو تأكيد آخر أيضا على حرص الدولة على مصالح مواطنيها والمقيمين فيها. وتابع الجفيري بالقول: السوابق الدولية للتعويضات من الدول المعتدية واضحة للعيان ووفقا للقانون الدولي، وأوضح مثال على ذلك حصول دولة الكويت الشقيقة على تعويضات من جراء ماتعرضت له من الغزو العراقي، وأجزم هنا بأن النيابة العامة حريصة على التعاون مع مكاتب قانونية دولية تتميز بالكفاءة العالية والشهرة الواسعة وحبذا لو تمت الاستعانة بالمجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي. وقال: لاشك أن الزيارة التي قامت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لقطر ستعزز مصداقية الشكاوى والتحركات والإجراءات القانونية التي ستقوم بها لجنة المطالبة بتعويضات الحصار بعد فرز وتصنيف الشكاوى وتحديد نوعيتها قبل قرار الإحالة من النيابة العامة التي تمثل المجتمع وتدافع عن حقوقه ومصالحه وهذا يعزز المصداقية بأن التعاضد والتلاحم في أبهى صوره وأثره قد بان في هذه المِحنة التي واجهتها قطر قيادة وشعباً للحصار الظالم . نايف النعمة : النيابة العامة تتولى تصنيف الشكاوى إلى مدنية وجنائية أوضح المحامي نايف النعمة أن خروج الشكاوى من حقوق الإنسان إلى النيابة العامة تم ترتيبها بطريقة معينة خاصة أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوة العمومية باعتبار أن هذه الشكاوى قد تم تصنيفها إلى قضايا جنائية وأخرى مدنية. ويضيف: تدشين مقر لجنة المطالبة بتعويضات الحصار يؤكد حرص الدولة على حقوق ابنائها من المواطنين والمقيمين خاصة أن الحصار خلف وراءه خسائرمعنوية واجتماعية واقتصادية جسيمة ولا بد من جبر الضرر بالحصول على التعويضات المناسبة من دول الحصار لاسيما وأن النيابة العامة ستقوم بفحص الشكاوى وتصنيفها بالتنسيق مع مستشاريين قانونيين ومكاتب المحاماة الدولية قبل إحالتها إلى القضاء المختص سواء المحلي أو الدولي. وتابع بالقول: تدشين اللجنة جاء من أجل توجيه المتضررين التوجيه الصحيح لتقديم شكاواهم لتوفير الجهد والوقت خاصة أن النيابة ستضع الحالة الجنائية وتقوم بأمر الاحالة وستمارس جميع سلطاتها فى هذا الشأن وتوضع ملف خاص لكل قضية على حده من حيث التصنيف والنوعية والاختصاص، فمثلا شكاوى الانتهاكات تختلف عن شكاوى الطرد من الحرمين وعن طرد الحلال من السعودية كما تختلف عن الشكاوى الاجتماعية وتشتيت شمل العائلات كما تختلف عن الشكاوى الاقتصادية وبالتالى سيتم تصنيف الشكاوى على هذا الأساس ومن ثم إحالتها إلى المحاكم منها المحلية ومنها الدولية. وأكد، أن الدولة اتخذت منحى جديدا في التعامل مع هذه القضايا بعد تدشين مقر اللجنة سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولي في رسالة واضحة وقاطعة لدول الحصار مفادها يقول لن نفرط في حقوق مواطنينا ومقيمينا ومؤسساتنا العامة والخاصة حتى لو تم الصلح ورفع الحصار خاصة أن دور النيابة العامة هنا أصبح مفعلا ودخلنا مرحلة الفحص وتوجيه الاتهامات وتحولت الشكاوى إلى قضايا بعد تصنيفها. وأوضح، أن التنسيق بين النيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان مستمر، وكذلك مكتب المحاماة الدولى خاصة كما ذكرت أن هناك قضايا ستحال إلى القضاء الدولي وأخرى إلى القضاء المدني، وقضايا سيتم تصنيفها جنائية وأخرى مدنية، كما أن الدولة ستتكفل بنفقات الدعاوى للحصول على التعويضات المناسبة للمتضررين من آثار الحصار.
مشاركة :