أوضحت النيابة العامة أنه يحق للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما لا يجوز توقيع العقوبة على شخص إلا بعد محاكمته وفقاً للمقتضى الشرعي. وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، تنص على أنه من حق كل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وأضافت أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، تشير إلى أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، وذلك بعد محاكمة وفقاً للمقتضى الشرعي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: النيابة العامة: يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه بمرحلتي التحقيق والمحاكمة
مشاركة :