أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، القاضي ببراءة متهمين من تهديد وابتزاز موظف في البنك اتهمه أحدهم بإفشاء أسرار بنكية تخصه، مطالبا الآخر إياه بمبلغ مالي، وإلا أبلغوا جهة عمله بما حدث. وتعود واقعة الدعوى إلى ما أبلغ به مواطن بأنه يعمل في أحد البنوك، وحضر إليه شخص في مكان عمله طالبا منه مكالمة المتهم، والذي استفسر عن رصيد حسابه فأبلغه به. ثم قدم المتهم شكوى للبنك لإفشاء أسرار بنكية، ولم يتهم أحدا بعينه، فقام المجني عليه بالاتصال على المتهم إلا أنه لم يرد، وإذ بالشخص الوسيط وهو المتهم الآخر يعود للمجني عليه ويطلب منه مبلغا ماليا كبيرا مقابل التنازل عن الشكوى، الأمر الذي قدم معه المجني عليه شكوى بحقهم بالتهديد والابتزاز. وعلى أثره قدم المتهمون للمحاكمة بتهمة ابتزاز مال المجني عليه، وحضر المحامي محمد الخالدي، بصفته وكيلا عن المتهم الأول، ودفع بانتفاء أركان جريمة الابتزاز بالاتهام أو بالتهديد، حيث إن صورة الواقعة حسبما قرر بها شهود الاثبات تؤكد أن المجني عليه تقدم للإبلاغ عن الواقعة بزعم أنه علم أن هناك شكوى مقدمة للبنك من المتهم الأول بشأن تسريب معلومات عن حسابه، وأنه جعلها عامة فاتصل به ولم يرد عليه، فقام بالاتصال بالشاهد الثاني الذي أخبره أن المتهم يريد مبلغا من المال، وبالاطلاع نجد أن الأوراق خلت من دليل وحيد على وجود شكوى مقدمة للبنك. ودفع الخالدي بعدم جدية التحريات وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وخلو الأوراق من ثمة دليل إثبات يقيني وحيد ضده، الأمر الذي استقرت معه المحكمة على قضائها بالبراءة.
مشاركة :