أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بدء تطبيق تعديل جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية بالإمارة وفق قرار المجلس التنفيذي رقم /47/ لعام 2017 بشأن جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية الذي تضمنه قانون إنشاء الدائرة رقم /2/ لعام 2009. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إن تعديلات جدول المخالفات جاءت استجابة لرصد الدائرة العديد من المخالفات المتكررة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.. منوها إلى استحداث بنود من شأنها المساهمة في الحد من هذه الممارسات الخاطئة والتي تعد خرقا صريحا لاشتراطات ولوائح ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق القوانين المعمول بها. وأشار إلى أن الإضافات التي تم إدراجها ضمن بنود جدول المخالفات شملت تلك التي تتعلق بممارسة المنشأة أو المنشآت المرخصة للأنشطة الاقتصادية ومقر أو موقع المنشأة واللوحات الإعلانية والإعلانات والأسماء التجارية والغش التجاري وحماية المستهلك ونشاط السيارات المتنقلة وكذلك المخالفات الخاصة بالمنشآت الصناعية المرخصة من مكتب تنمية الصناعة. ودعا المنصوري أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الاطلاع على بنود جدول المخالفات الجديد وتحري الدقة خلال ممارسة نشاطهم التجاري لتفادي الوقوع في المخالفات التي راعت فيها الدائرة التدرج في فرض العقوبات ابتداء بالإنذار في بعض منها مرورا بغرامات مالية متفاوتة حسب طبيعة المخالفة وانتهاء بإغلاق المنشأة. وأوضح أن المخالفات المنصوص عليها في جدول المخالفات الجديد هي في الأساس إجراء منظم لكافة الأنشطة الاقتصادية بما يسهم في الحفاظ على حقوق أصحاب هذه الأنشطة والمستهلكين على حد سواء.. إضافة إلى مراعاة الضوابط والاشتراطات التي وضعت لخلق بيئة أعمال جاذبة وآمنة للجميع مع الحفاظ على الشكل الحضاري للنشاط الاقتصادي في مناطق إمارة ابوظبي كافة. وأفاد المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال بأن غالبية المخالفات الشائعة التي يتم رصدها باستمرار خلال زيارات التفتيش والرقابة تتركز في تغيير موقع المنشأة أو إخلائها دون إشعار الدائرة ومخالفة قرار وقف أو إغلاق المنشأة و إغلاق المنشأة التجارية دون مبرر وقيام المنشأة بنشر إعلانات مضللة وتزويد المستهلكين بمعلومات غير دقيقة عن السلع والخدمات ورفض المنشأة التجارية تقديم خدمة أو بيع سلعة للمستهلك دون مبرر ومزاولة النشاط بسيارة متنقلة بدون تصريح وتوقف المركبة في مكان غير المصرح به وإصدار الترخيص الفوري دون الالتزام بتوفير مقر لممارسة النشاط وعدم استكمال الشروط الفنية المطلوبة من الجهة المختصة في حال وجودها وعدم الالتزام بالأعمار السنية المسموح بها لحضور عرض الأفلام ونشر إعلان في الجرائد والمجلات دون الحصول على تصريح.
مشاركة :