(أنحاء) – متابعات : ــ أصدرت وزارة العمل قراراً بتغريم المنشآت الممتنعة عن منح العاملين بها إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج, على أن يتراوح سعر الغرامة الواحدة ما بين ألفين ريال كحد أدنى وخمسة آلاف كحد أقصى. وأوضحت الوزارة أنها أعطت لصاحب العمل الحق في تحديد عدد العمال الذين يُمنحون إجازة الحج، وأن تكون هذه الإجازة بأجر ولا تقل مدتها عن عشرة أيام، ولا تزيد على خمسة عشر يوما. واشترطت الوزارة لمنح الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل سنتين متصلتين على الأقل, على أن يكون هذا مرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن قد أداها من قبل.
مشاركة :