القضاء: أسقِطوا عضوية «مزدوجي التعاونيات»

  • 7/23/2017
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

مبارك حبيب | في تفسير مخالف لما دأبت عليه وزارة الشؤون، قررت محكمة الاستئناف أنه لا يجوز لمن كان عضوا أو مساهما في جمعية تعاونية أن يرشح نفسه في جمعية أخرى، قبل مرور سنة من تقديم استقالته. وأبطلت المحكمة برئاسة المستشار نايف المطيري عضوية 3 من أعضاء إحدى الجمعيات التعاونية بناء على هذا التفسير، وألغت قرار الشؤون السلبي بالامتناع عن إسقاط عضوية المزدوجين في العمل التعاوني. وأوضحت المحكمة أن عضوية المدعى عليهم يفترض أن تبدأ من تاريخ انسحاب كل منهم من الجمعية الأخرى التي كانوا أعضاء مساهمين فيها، وأن تمضي عليها سنة ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية عند تقدمهم للترشح لعضوية جمعية أخرى. ولفتت المحكمة إلى أن ما حدث يخالف حكم المادة 24 من لائحة النظام الأساسي، التي اشترطت ذلك في من يرشح لعضوية مجلس إدارة جمعية تعاونية، وبالتالي يكون ترشحهم لعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى قد تم بالمخالفة لأحكام اللائحة، كذلك يعتبر إعلان فوزهم باطلا. قرار سلبي قالت المحكمة إنه كان يتوجب على وزارة الشؤون أن تسقط عضوية «مزدوجي التعاونيات»، كما أن امتناعها عن ذلك يمثل قرارا سلبيا مخالفا لأحكام اللائحة، ومتعينا القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.

مشاركة :