«الفتوى»: لا يجوز إسقاط عضوية أعضاء التعاونيات قبل انقضاء سنتين | محليات

  • 7/23/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تسلمت وزارة الشؤون الرأي القانوني من قبل إدارة الفتوى والتشريع في شأن المقصود بالسنتين اللتين وردتا في المادة 25 من القرار الوزاري 166 لسنة 2013 المتعلقة بالقانون الجديد لانتخابات مجالس الجمعيات التعاونية والتي تنص على «ان مدة العضوية في المجلس اربع سنوات تسقط عضوية سنتين من تاريخ انتخاب اول مجلس وفقا لاحكام هذا النظام»، حيث أوضحت إدارة الفتوى ان «المقصود بالسنتين الواردتين في المادة المذكورة بأنه يلزم انقضاء سنتين على الاقل قبل اسقاط عضوية 4 أعضاء من المجلس بالقرعة، فلا يمكن ان يتم اسقاط عضوية الاعضاء الاربعة قبل انقضاء سنتين ميلاديتين كاملتين، ويمكن ان يكون بعدها». وبينت إدارة الفتوى انه «يتعين عدم اسقاط عضوية الاعضاء الاربعة بالقرعة الا مع الدعوة للجمعية العمومية لمناقشة البيانات المالية وجدول الاعمال وانتخاب الاعضاء المكملين للسنة المالية للجمعية».

مشاركة :