«فض المنازعات»: يجوز مطالبة المستأجر بالمتأخرات دون إخطار الـ 30 يوماً

  • 7/23/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إنه «يجوز مطالبة المستأجر بقيمة المتأخرات الإيجارية دون إخطار الـ(30 يوماً)، وذلك عبر اعتماد آلية (أوامر الأداء) المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية، الذي ينوي المركز التوسع في استخدامها بصورة أكبر في الفترة المقبلة». وأوضح القاضي موسى: «في حالة الإخطار، فإنه يجب أن ينتظر المالك 30 يوماً حتى يستطيع الحصول على متأخراته الإيجارية، وما يتبعه من صعوبات، منها ضرورة إرساله عبر البريد المسجل، أو كاتب العدل، ما يلزمه من ضرورة التأكد من استلام هذا الإخطار من قبل المستأجر، في حين أنه وبـ(أمر الأداء)، يستطيع أن يحصل هذه المتأخرات خلال أيام، عبر المطالبة باستصدار (أمر أداء) من قبل للمركز». وأضاف أن «(أوامر الأداء) تعفي المالك من إخطار المستأجر عبر البريد المسجل، أو كاتب العدل، بما عليه من متأخرات، ولكنها لا تجيز له رفع دعوى إخلاء، وإنما تقتصر فقط على إعلام المستأجر عبر (أمر الأداء) بضرورة دفع قيمة الشيك، أو الدفعة المتأخرة من الإيجار دون استخدام الإخطار، الذي تأخذ خطواته كثيراً من الوقت والجهد من قبل المالك». رصد السوق«أوامر الأداء» تعفي المالك من إخطار المستأجر عبر البريد المسجل، أو كاتب العدل، بما عليه من متأخرات. وأشار القاضي موسى إلى أن «المركز يرصد تطوّرات سوق الإيجارات، ويحاول التيسير على جميع أطراف المعادلة الإيجارية من مستأجرين ومؤجرين، بهدف تقليل حجم الخلافات التي تنشأ في ما بينهم»، مؤكداً أن «زيادة الاعتماد على آلية (أوامر الأداء) المنقولة من قانون الإجراءات المدنية، سيصب في مصلحة تسريع الخطوات الخاصة بحصول المالك على المتأخرات المالية على المستأجر، دون أن يكون ملزماً أمام القانون بإخطار المستأجر». وبيّن أن «(أمر الأداء) يخوّل للمالك المطالبة بالقيمة المالية فقط، ولا يخوّل له رفع دعوى لإخلاء المستأجر دون اللجوء إلى إخطار الـ30 يوماً، الذي يستوجب إعلام المستأجر بوجود متأخرات إيجارية». إجراءات مدنية وذكر القاضي موسى أن «المادة (143) من قانون الإجراءات المدنية، تشير إلى أنه يستثنى من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء، تتبع الأحكام الوارد في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحان الأداء، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره». وأضاف أن «المادة (144) من القانون نفسه تنص أن على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة، ويصدر الأمر بالأداء، بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين، وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويجب أن تكون من نسختين متطابقتين، ويصدر الأمر على إحداهما خلال ثلاثة أيام من تقديمها، وأن يبين المبلغ المطلوب».

مشاركة :