«فض المنازعات»: لا يجوز للمالك فرض رسوم نظير استخدام المستأجر مرافق العقار

  • 1/11/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، ينص على أن البدل الإيجاري يشمل الانتفاع بمرافق العقار كافة، مؤكداً أنه لا يجوز للمالك فرض أي رسوم نظير استعمال المستأجر لهذه المرافق، التي تشمل أحواض السباحة والنادي الصحي والصالات الرياضية، وغيرها من المرافق. وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم» أن هذا الإجراء مشروط بما تم الاتفاق عليه في العقد، مشيراً إلى أنه في حال اشتراط عدم استخدام المرافق المشتركة إلا بمقابل، فلا يجوز استخدامها من قبل المستأجر. وتفصيلاً، أكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، أنه «يحق للمستأجر أن ينتفع بجميع مرافق العقار نظير بدل الإيجار الذي يدفعه للمؤجر (المالك)، ومنها أحواض السباحة والصالات الرياضية والنادي الصحي، وغيرها من المرافق التي تقع في نطاق العقار المؤجر، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أثناء كتابة العقد الإيجاري بين الطرفين»، مشدداً على أنه «لا يجوز فرض أي رسوم من قبل المالك نظير الاستفادة من تلك المرافق». وأوضح موسى أن «القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري (مُلاك) ومستأجري العقارات في إمارة دبي، أشار في مادته الـ(11) إلى أن بدل الإيجار يشمل الانتفاع بمرافق العقار كافة». وأضاف أن «المادة (15) من القانون نصّت على أنه يلتزم المؤجر (المالك) بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال، وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها». وبين موسى أن «تلك المرافق الخدمية تقع ضمن نطاق (المناطق المشتركة) في العقار، وهي تعامل معاملة الوحدة السكنية من حيث ضرورة استفادة المستأجر منها، لأنها تدخل بطريقة حسابية ضمن البدل الإيجاري الذي يدفعه المستأجر، ولهذا لا يجوز الإخلال بحقه في الانتفاع بها». وأكد أن «المالك، أو من ينوب عنه، ملزم بما تم الاتفاق عليه في العقد الإيجاري»، لافتاً إلى أن «العقد ينص على انتفاع المستأجر بالمنافع العامة، والمناطق المشتركة للوحدة السكنية، ما لم يذكر عكس ذلك». كما أشار إلى أنه «في حال اشتراط عدم استخدام المرافق المشتركة إلا باشتراك أو بمقابل، وتضمين ذلك في العقد الإيجاري، فلا يجوز استخدامها من قبل المستأجر إلا بالشروط التي وضعها المالك أو من ينوب عنه في العقد».

مشاركة :