قال المحامي عبدالله المطوع لا تنفك دول الحصار تنتهك كافة المواثيق الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بالحق في التنقل والتعليم، حيث حظي حق الإنسان في التنقل بأهمية كبيرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصت المادة ١٣ منه على حق الإنسان في حرية التنقل وحقه في المغادرة والعودة وذلك في فقرتين: الأولى تنص أنه يحق لكل فرد حرية التنقل وفِي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. أما الفقرة الأخرى فهي لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفِي العودة إلى بلده. كذلك فقد نصت المادة ١٢ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن: «لكل فرد يوجد على نحو القانون داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه واختيار مكان إقامته فيه، لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها وفق هذا العهد. وعلى صعيد الحق في التعليم قال أولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في التعليم اهتماماً واضحاً في مواده حيث نص في المادة ٢٦ منه على أن « لكل شخص الحق في التعليم «. كما يؤكد الإعلان العالمي على أن حق التعليم يجب أن يعزز مفاهيم التسامح والتفاهم بين جميع الأمم. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٦ فقد أكد على الحق في التعليم وقد طلب الإعلان من الدول الأطراف الموقعة عليه تبني الحق في التعليم حيث ورد في المادة ١٣ منه أن تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وأيضاً أن تقر الدول الأطراف في هذا العهد بضمان الممارسة التامة لهذا الحق. كذلك فقد كفل إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي أقرته منظمة العمل الإسلامي عام ١٩٩٩ حق كل إنسان في التعليم وذلك في المادتين السابعة والتاسعة من الإعلان.
مشاركة :