السجن 10 سنوات لإرهابي بـ”تاروت” استهدف مبنى مرور القطيف والمحافظة بطائرة لاسلكية بها متفجرات

  • 7/26/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

على إثر عدة جرائم إرهابية ارتكبها في حق البلاد، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن سعودي، بالسجن فترة عشرة سنوات، نظير ما قام به من أعمال تتمحور في زعزعة الأمن، ومشاركته في العديد من التجمعات المثيرة للشغب. كما قام المتهم بإعداد ونشر ورفع وترديد الشعارات المناوئة للدولة والمثيرة للفتنة، أيضاً ساهم المتهم حينها في تنظيم تلك التجمعات والدعوة إليها، والتحريض على المشاركة فيها عبر برامج التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية الإنترنت، إضافة إلى قيامه بتصوير إحداها لرفعه على مواقع الإنترنت. ولم يكتف المتهم بذلك، بل تواصل مع عدد من أفراد التيار الإرهابي وبعض المطلوبين أمنياً لتنفيذ ما يطلبونه منه، وشروعه في القيام بعملية إرهابية لصالح التيار الإرهابي تتمثل في استخدام طائرته اللاسلكية بعد تعبئتها بالمتفجرات، في استهداف موقع مواقف السيارات بين مبنى مرور محافظة القطيف ومبنى المحافظة. وكان ينوي المتهم بذلك تفجير المباني الحكومية هناك، وقتل رجال الأمن بأكثر عدد ممكن، واشتراكه مع آخرين من مثيري الشغب في تعطيل الطرق العامة، وتستره على ما علمه من مكان تجمع المطلوبين أمنياً في القضايا الإرهابية التابعين للتيار الإرهابي في محافظة القطيف، ومقابلته لبعضهم، وتستره على ما علمه من وقت ومكان لعمليات متاجرة بالأسلحة في جزيرة تاروت . وعلى إثر ما تورط به الجاني، قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. إضافة إلى إغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة به في مواقع التواصل الاجتماعي المستخدم في جرائمه استناداً للمادة (13) من النظام نفسه، ومنها سنة استناداً للمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة ،ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي مدة ثلاث سنوات. ومصادرة الطائرة اللاسلكية المضبوطة بحوزته، ومنها ثلاثة أشهر استناداً للمادة (42) نظام الأسلحة والذخائر الصاد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ: 25/07/1426هـ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

مشاركة :