السجن لإرهابي حاول استهداف مبانٍ حكومية في القطيف

  • 7/26/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض؛ حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة مواطن سعودي بالسجن 10 سنوات، نظير ارتكابه أعمال تتمحور في زعزعة الأمن، ومشاركته في العديد من التجمعات المثيرة للشغب، وعدة جرائم إرهابية ارتكبها في حق البلاد. وأعد المتهم ونشر ورفع وردد الشعارات المناوئة للدولة والمثيرة للفتنة، وساهم المتهم في تنظيم التجمعات والدعوة إليها، والتحريض على المشاركة فيها عبر برامج التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية الإنترنت، بالإضافة إلى تصويره إحدى تلك الفعاليات ورفعها على مواقع الإنترنت. ولم يكتف المتهم بذلك، بل تواصل مع عدد من أفراد التيار الإرهابي وبعض المطلوبين أمنياً لتنفيذ ما يطلبونه منه، وشروعه في تنفيذ عملية إرهابية لصالح التيار الإرهابي تتمثل في استخدام طائرته اللاسلكية بعد تعبئتها بالمتفجرات، لاستهداف موقع مواقف السيارات بين مبنى مرور محافظة القطيف، ومبنى المحافظة. وكان ينوي المتهم تفجير المباني الحكومية هناك، وقتل رجال الأمن بأكثر عدد ممكن، واشتراكه مع آخرين من مثيري الشغب في تعطيل الطرق العامة، وتستره على ما علمه من مكان تجمع المطلوبين أمنياً في القضايا الإرهابية التابعين للتيار الإرهابي في محافظة القطيف، ومقابلته لبعضهم، وتستره على ما علمه من وقت ومكان لعمليات متاجرة بالأسلحة في جزيرة تاروت . ونتيجة تلك الاتهامات؛ قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه، منها 4 سنوات استنادًا للفقرة 1 من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها 3 سنوات استنادًا للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وشمل الحكم إغلاق المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة بالمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المُسْتَخْدَمَة في جرائمه، استنادًا للمادة 13 من النظام نفسه، ومنها سنة استناداً للمادة 5 من نظام حماية المرافق العامة، ومنعه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي مدة 3 سنوات، ومصادرة الطائرة اللاسلكية المضبوطة بحوزته، ومنها 3 أشهر استنادًا للمادة 42 نظام الأسلحة والذخائر الصاد بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ: 25/07/1426هـ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة 6/2 من نظام وثائق السفر.

مشاركة :