الغرر وأثره في العقود 2-3

  • 7/29/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

من المهم عند دراسة عقود البيع والمعاوضات المالية؛ معرفة أن من الغرر ما يؤثر في العقد فلا يكون صحيحاً، ومنه مالا يؤثر فيصح معه العقد، وذلك: "أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات". وضابط الغرر المؤثر لا بُد أن تتوفر فيه أربعة شروط: "كما في رسالة الضرير" وهي: 1- أن يكون في عقود المعاوضات المالية، وهذا الشرط يخرج غير المعاوضات المالية مثل: عقود التبرعات كالهبة. 2-أن يكون الغرر كثيراً. 3-أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة؛ أما الغرر الذي يكون تابعاً للمقصود في العقد فإنه لا يؤثر، ومن القواعد الفقهية: "يغفر في التوابع مالا يغفر في غيرها". 4-ألا تدعو للعقد حاجة. والحاجة قد تكون عامة، وهي ما يكون فيها الاحتياج شاملاً لجميع الناس، وقد تكون خاصة، وهي ما يكون فيها الاحتياج خاصاً بطائفة من الناس كأهل بلد أو حرفة، وقد تكون فردية؛ وهي ما يكون فيها الاحتياج خاصاً بفرد، أو أفراد لا تجمعهم رابطة واحدة. قال الكاساني في الكلام على خيار الشرط: "الخيار الأصل فيه المنع؛ لما فيه من الغرر، ولأنه مخالف لمقتضى العقد، وإنما جاز بالنص للحاجة إلى دفع الغبن بالتأمل والنظر ". وقال ابن تيمية: "ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه؛ فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً، مثل بيع العقار جملة، وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس.. "ويقول ابن قدامة في الاستدلال على جواز الجعالة: "ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك". ويشترط في الحاجة التي تجعل الغرر غير مؤثر أن تكون متعينة، ومعنى تعينها: أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى الغرض.

مشاركة :