معاقبة 4 من محرضي الشباب على القتال في الخارج بالسجن والمنع من السفر

  • 7/8/2014
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة أربعة من محرضي الشباب على السفر إلى الخارج للمشاركة في القتال بمواقع الفتن وجرهم إلى القتل هناك، بالسجن 16 عاما والمنع من السفر مددا مماثلة عقب خروجهم من السجن ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والمذكرات المضبوطة في القضية، وذلك في جلسة لم يحضرها المدعى عليهما الرابع والخامس. وكانت المحكمة قد نظرت في التهم الموجهة الى المدعى عليهم ومنها الافتئات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج، والقيام بتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة والتعاطف مع المقاتلين ومن يرغب في الخروج إلى القتال، والتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان والصومال، وجمع واستلام مبالغ مالية لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال بالدول المضطربة. كما أدينوا بالتستر على وجود عدة أشخاص يرغبون في الخروج إلى القتال مجهزين بالأموال اللازمة لخروجهم ومن يرغب مرافقتهم والتستر على شخصين (أحدهما قتل في العراق) خرجا إلى العراق. وجاءت الأحكام على النحو التالي : المدعى عليه الأول (السجن لمدة سنتين). المدعى عليه الثاني (السجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر). المدعى عليه الثالث (السجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر). المدعى عليه الخامس حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر، ونظرا لعدول المدعى عليه الرابع لجميع جلسات هذه القضية، فقد تم ابلاغ المدعي العام بأنه باق على دعواه حتى يتم إحضار المدعى عليه. وقال ناظر القضية للمدعى عليهم، أنه لا عذر لمن أقر، وأن المرء مؤاخذ بإقراره، ولما تقرر شرعا بأن المسؤولية الجنائية تقع على الجاني نفسه جزاء ما ارتكبه من جرم وما جاء من دفع بعضهم بالإكراه على الاعترافات فلم يثبت ذلك قضاء، وقد صادق المدعى عليهم على اعترافاتهم المرصودة أعلاه أمام القضاء ولم يدفعوا حينها بالإكراه، وما جاء في دفعهم من بطلان الدعوى لبطلان الإجراءات وفق ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، فهذا الدفع على تقدير صحته وثبوته غير معتبر لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية.

مشاركة :