ابراهيم عبدالجواد | انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد مشروع قانون حماية المنافسة الجديد، كما أرسلت نسخاً منه الى عدد من الجهات ذات الصلة لاستطلاع آرائهم حول القانون، وفي ما يلي أهم نصوص مشروع القانون الجديد: ● حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام الدستور وهذا القانون، ومن دون الاخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت. ● تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الداخل أو الخارج، وتشكل جرائم طبقاً لهذه الأحكام، متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الكويت. الممارسات الضارة بالمنافسة ● تنص المادة 4 من مشروع القانون على أن تحظر الاتفاقات أو العقود أو الممارسات المنسقة بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن اتحاد للمنشآت المرتبطة باتفاقات أفقية، أو بعلاقات رأسية يكون لأحد أطرافها وضع مهيمن من شأنه تقييد أو الحد من أو منع المنافسة في السوق المعنية على النحو التالي: أ – التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية، أو بأي صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق. ب – تقسيم أو اقتسام أسواق السلع أو الخدمات، سواء بحسب المناطق أو بحسب حجم المبيعات أو المشتريات، أو بحسب نوع السلع أو الخدمات المباعة أو بأي وسيلة أخرى. ج – تثبيت كمية الإنتاج أو التوزيع أو البيع بالنسبة للسلع، أو تحديد طريقة أو وسيلة لتقديم الخدمات. د – تقييد التطور التقني أو الاستثمار بالنسبة لإنتاج أو توزيع أو بيع سلعة أو تقديم خدمة. هـ – التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع أو شراء أو توريد أي سلعة أو خدمة. ويحظر أي اتفاق آخر بين المنشآت أو تعاقد أو ممارسات منسقة أو قرارات صادرة عن اتحاد للمنشآت المرتبطة بعلاقة أفقية إذا كان من شأنها تقييد المنافسة أو منعها أو الحد منها. وللوزير المختص أن يصدر قراراً بإضافة صور أخرى من الممارسات الضارة بالمنافسة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز وفقاً لمقتضيات حالة الأسواق. ● تحظر المادة 6 من مشروع القانون أي إساءة استغلال للوضع المهيمن من قبل أي منشأة أو أكثر. وتعد إساءة استغلال للوضع المهيمن أي ممارسة قد تفضي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها. وتحدد اللائحة التنفيذية الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي تشكل إساءة استغلال للوضع المهيمن. التركز الاقتصادي ● جاء في المادة 7 لمشروع القانون: تنشأ عمليات التركز الاقتصادي حال حدوث تغيير في السيطرة على نحو دائم ناشئ عن: أ – دمج منشأتين أو أكثر، أو دمج أجزاء من منشآت. ب – اكتساب منشأة أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على منشأة بأكملها أو أجزاء منها من قبل شخص أو أكثر يسيطر على منشأة واحدة على الأقل، أو من قبل منشأة أو أكثر، وسواء كان الاستحواذ بشراء أوراق مالية أو أصول أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى. ج – تأسيس شراكة بين شركتين أو أكثر أو بين شخصين طبيعيين أو أكثر يملكون شركة أو أكثر أياً كان شكلها القانوني أو النشاط الاقتصادي الذي تمارس، وتؤدي على نحو دائم الوظائف المنوطة بكيان اقتصادي مستقل. ● تنص المادة 8 من مشروع القانون على أنه لا يعتبر تركزاً، في تطبيق أحكام هذا القانون، الحالات التالية: أ – قيام البنوك وشركات التأمين وسائر المؤسسات المالية التي تتضمن أنشطتها القيام بتداولات وتعاملات في أوراق مالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير بالاحتفاظ المؤقت بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها، بشرط عدم ممارسة حقوق التصويت فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية، بهدف تحديد السلوك التنافسي لتلك المنشأة ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف في المنشأة أو أصولها، جزئياً أو كلياً، أو التصرف في الأوراق المالية المشار إليها في البند السابق، على أن يتم هذا التصرف خلال عام واحد من تاريخ شراء تلك الأوراق، وللجهاز أن يمدد هذه الفترة عند الطلب في حالة إثبات هذه المؤسسات أو الشركات أن التصرف لم يكن ممكناً خلال المدة المقررة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط ممارسة حقوق التصويت التي تخضع لرقابة الجهاز. ج – السيطرة الناتجة عن عمليات الإعسار أو التوقف عن السداد أو جدولة الديون أو التسويات مع الدائنين أو الإجراءات المشابهة. د – قيام المنشآت التي تشكل مجموعة اقتصادية واحدة بإجراءات لإعادة الهيكلة داخل المجموعة نفسها. ● يقوم الجهاز، بعد تقديم الإخطار مستوفياً للأوضاع وللضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بفحص تكاليف وفوائد التركز محل الإخطار ودراسة احتمالات تأثيره سلبياً على المنافسة الحرة في السوق الكويتي، وإصدار قرار بالموافقة على التركز حال ثبوت عدم إضراره بالمنافسة واتفاقه وأحكام هذا القانون. فإذا تبين من الفحص والدراسة أن هذا التركز من شأنه التأثير سلبياً، سواء بشكل كلي أو جزئي، في مستوى المنافسة الفعالة في دولة الكويت، يصدر الجهاز قراراً مسبباً برفضه أو بالموافقة المشروطة بقيام أطرافه بتنفيذ كل الإجراءات التصحيحية التي يحددها الجهاز للمحافظة على المنافسة في السوق. ويتعين على المنشآت المعنية ألا تقوم بأي تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز قبل صدور قرار الجهاز. ويقوم المدير التنفيذ بإبلاغ قرارات الجهاز المتقدم بيانها إلى ذوي الشأن. الجهاز الإداري ● ينشأ جهاز يسمى «جهاز حماية المنافسة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يُلحق بالوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي: 1 ــ إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها. 2 ـ تلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات والحصول على الأدلة بشأنها، ومباشرة التحقيق وإصدار القرارات التصحيحية في ما يتعلق بالممارسات الضارة بالمنافسة، طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3 ــ دراسة الطلبات الخاصة بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون والبت فيها. 4 ــ تلقي الإخطارات من المنشآت قبل أي عملية تركز وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، وإصدار قرار البت في الإخطار بمراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 5 ــ توقيع وتحصيل الغرامات واتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون. 6 ــ إلزام الشركات، إذا دعت الحاجة لتيسير مهام الرقابة، بتقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، ومراجعة التركز أو غيرها من مهام الرقابة المنوطة قانونا بالجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يتعين على الشركات تقديمها في هذا الصدد. 7 – إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. 8 – تعزيز الدعوة للمنافسة وتنمية الوعي العام بأهداف هذا القانون. 9 – إبداء الرأي في الدعم الممنوح من الدولة بناء على طلب أي جهة عامة، بهدف دراسة تأثيره على المنافسة من عدمه، وإصدار توصياتها بشأن التدابير الواجب اتخاذها للتقليل أو الحد من التشوهات الناجمة عن أي تأثير سلبي لهذا الدعم على فرص تعزيز المنافسة في السوق. ● تنص المادة 22 من مشروع القانون على أنه: يحظر على جميع العاملين في الجهاز وأعضاء مجلس إدارته وكذا الموظفين المنتدبين للعمل به أو من يستعان بهم لأداء خدمات محددة بالجهاز، إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلّقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، كما يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها. كما يحظر على العاملين في الجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذي خضعوا للفحص، أو الخاضعين له في ذلك التاريخ. الإجراءات التصحيحية والغرامات ● للجهاز عند ثبوت مخالفة أحد أحكام المواد «8،7،6،4» من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس. وله أن يصدر قراراً بوقف المخالفة فوراً أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على المنافسة في السوق. ويقوم المدير التنفيذي بإبلاغ ذوي الشأن والجهات المعنية بالقرارات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن. ● يصدر الجهاز قراراً بتوقيع غرامة على كل منشأة تخالف أحكام الباب الثاني من هذا القانون لا تجاوز نسبة عشرة في المئة (%10) من إجمالي العائدات السنوية التي حققتها المنشأة المعنية في الكويت خلال السنة المالية السابقة، أو ما يساوي قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أيهما أكبر. وللجهاز توقيع غرامة بنسبة لا تجاوز %10 من الإيرادات الإجمالية لأطراف التركز في الكويت، حال امتناعهم عمداً أو بإهمال عن موافاة الجهاز بالاخطار بهذا التركز المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك في حال تقديمه بطريقة مضللة أو غير صحيحة. ● لرئيس الجهاز بعد الحصول على موافقة المجلس إجراء التسوية والتصالح بناء على طلب المنشأة المخالفة، وذلك في أي وقائع مخالفة لأحكام هذا القانون، قبل صدور قرار نهائي من الجهاز بشأن مقابل أداء المنشأة المعنية مبلغاً لا يقل عن %25 من الحد الأقصى للغرامة، وبشرط قيامها بوقف الممارسات الضارة بالمنافسة محل المخالفة وبإزالة كل آثارها. ويترتب على هذه التسوية الودية أو التصالح انقضاء أي إجراءات إدارية، مع عدم المساس بالحقوق المدنية للمتضرر من المخالفة. ● للجهاز أن يقرر الإعفاء من الغرامة المقررة قانوناً بشكل كلي، وذلك لأول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز والإفصاح عن مشاركته في اتفاق من الاتفاقات أو الممارسات أو العقود المحظورة والمنصوص عليها في هذا القانون، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكاب هذه المخالفة. ويكون الإعفاء من تلك الغرامة بنسبة لا تزيد على %50 من الغرامة المقررة قانوناً للمبادر الثاني، وبنسبة لا تزيد على %30 من الغرامة المقررة قانونا للثالث. الإجراءات الجزائية والعقوبات ● لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على موافقة المجلس التصالح مع المتهم في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل اداء مبلغ للجهاز لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز مثليه، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، مع عدم المساس بالحقوق المدنية للمتضرر من الجريمة. ● مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار: أ – كل من خالف أي من احكام المادة 22 من هذا القانون. ب – كل من أعاق او منع العاملين المخولين ضبط المخالفات المشار اليهم في هذا القانون، من مباشرة مهامهم أو من الاطلاع على الدفاتر والوثائق والمستندات والايضاحات وغيرها من البيانات الواردة في المادة سالفة الذكر. ج – كل من امتنع عمداً ودون عذر مقبول عن التعاون مع الجهاز وذلك بعد مرور شهر من انذاره رسمياً. د – كل من خالف من أعضاء مجلس الادارة شرط التفرغ المنصوص عليه في القانون، بالإضافة الى اسقاط العضوية. ● يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
مشاركة :