سالم عبدالغفور – تنشر «القبس» مشروع قانون إنشاء إقليم الحرير الذي يهدف إلى إنشاء منطقة استثمارية تجارية ذات طابع دولي جاذب للمستثمرين، ومن أهم اهدافه ما يلي: 1 – إنشاء منطقة عبور دولية تجارية تحت سيادة دولة الكويت تكون مستقلة ومتميزة في نشاطها وتشريعاتها وإدارتها. 2 – توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي وخلق بيئة تحفز على الإبداع والابتكار والعمل الحر في جو تنافسي منفتح على الخبرات الدولية. 3 – استغلال قوى القطاع الخاص المحلي والعالمي في تطوير إقليم الحرير ليصبح موردا أساسيا للاقتصاد الكويتي والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار. 4 – تحقيق أفضل مستويات المعيشة والرفاهية لمواطنى دولة الكويت وغيرهم من سكان إقليم الحرير وفق أفضل المعايير الدولية. 5 – دعم الأهداف الأساسية لخطط تطوير الاقتصاد الوطني لدولة الكويت بالتوافق مع «رؤية الكويت 2035» وأي خطط أخرى، والعمل على بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع من خلال النمو الاقتصادي المستدام الذي يعتمد على تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة إلى جانب القطاع النفطي. 6 – دعم الاستقرار الاقتصادي والأمني للكويت من خلال التنوع الاقتصادي والربط الإقليمي واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية. 7 – تشجيع وتطوير القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة بشكل متوازن مع حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها. 8 – تعزيز إنتاج السلع والخدمات من خلال القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتعزيز احتياطي العملة الأجنبية للدولة. 9 – زيادة وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة داخل اقليم الحرير وتشجيع التعاون بين الأنشطة الصناعية والاقتصادية بين دولة الكويت والدول الأخرى من خلال اقليم الحرير. 10 – تلتزم المؤسسة بالسعي نحو الاعتماد على مصادر تمويل من خارج المالية العامة للدولة بعد اكتساب ثقة المستثمرين العالميين، وذلك عن طريق جذب رؤوس الأموال العالمية والحصول على تمويلات المستثمرين، لكي تكون نموذجاً للتنمية غير المعتمدة على الإيرادات النفطية. 11 – تشجيع تصدير واستيراد البضائع وعلى وجه الخصوص العمل على رفع كفاءة المنتج المحلي لتحسين بيئة المنافسة التجارية بما يحقق مصلحة الدولة. ميثاق المبادئ يلتزم موظفو إقليم الحرير على مختلف درجاتهم بالمبادئ الآتية: 1 – ان يقوموا بتسخير كل طاقاتهم لتحقيق نجاح إقليم الحرير، وأن يقوموا بتنفيذ أعمالهم الموكلة إليهم بكل جدية وإتقان. 2 – ألا يستغلوا صلاحياتهم أو مميزاتهم الممنوحة لهم بموجب وظائفهم إلا في تحقيق أهداف اقليم الحرير، وأن يتعهدوا بعدم الحصول على أية مزايا أو منافع شخصية. 3 – يستند الموظفون في جميع الأوقات، في تأدية مهامهم وممارستهم لصلاحياتهم واتخاذ قراراتهم باستقلالية وباللجوء إلى الحكم الموضوعي في المسائل محل البحث مع مراعاة تفادي تعارض المصالح والحد من أي تأثيرات خارجية من أي نوع، وأن يتم اتخاذ القرارات بعد دراسة الحقائق ذات الصلة وتحييد كل ما لا صلة له بالمسألة المطروحة للبحث ويجوز طلب وجهة نظر أي من الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار بشأن موضوع معين ويجب أن تكون القرارات مسببة بشكل واضح. 4 – تتم تأدية المهام وممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات في جميع الأوقات بشكل يتوافق مع متطلبات وأهداف إقليم الحرير والمصالح العليا للبلاد. 5 – تتم تأدية المهام وممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات بشكل يضمن الفعالية في التنفيذ وعلى قدر من الشفافية والنزاهة يتيح للمقيمين والمستثمرين والأشخاص الاخرين المهتمين بإقليم الحرير اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء المعلومات المتاحة والتي تسمح بالتحقيق والتدقيق بكل الإجراءات المتخذة. 6 – احترام قوانين ولوائح وتشريعات اقليم الحرير وتطبيقها بنزاهة وشفافية. القوانين واللوائح المنظمة تسري داخل حدود إقليم الحرير تشريعات إقليم الحرير وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون وكل اللوائح والقرارات التي تصدرها مؤسسة إقليم الحرير بموجبه، كما تسري داخل إقليم الحرير قوانين دولة الكويت عدا ما تم استثناؤه بنص خاص. الالتزام بإصدار لوائح خاصة يلتزم محافظو مؤسسة إقليم الحرير خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور مرسوم بتسميتهم بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب ان تشمل تنظيماً كاملاً لكل قواعد أعمال وأنشطة اقليم الحرير ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1 – آلية إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإقليم الحرير، وتشكيل لجان لإعداد مقترحات بالتشريعات التي يحتاجها الإقليم وعرضها على الوزير المختص. 2 – آلية عمل محافظو مؤسسة إقليم الحرير وصلاحياتهم وإجراءات عقد اجتماعاتهم واتخاذ القرارات وكيفية تنفيذها، وكل قواعد الحوكمة. 3 – تعارض المصالح وآلية تجنبها. 4 – سلطات ومهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي وعلاقته مع محافظي الإقليم وشؤون الموظفين وآلية التحاقهم بالعمل لدى مؤسسة اقليم الحرير. 5 – القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لاستصدار تأشيرات العمالة الخاصة بإقليم الحرير وكذلك الزيارة والإقامة. 6 – القواعد الخاصة بتنظيم علاقات العمل بين العمال العاملين في إقليم الحرير وأرباب العمل وحقوق كل منهما. 7 – القواعد الخاصة بمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى اقليم الحرير. 8 – استصدار التراخيص الخاصة بممارسة أعمال التجارة في اقليم الحرير وأنظمة العهدة المالية Trust وتأسيس الكيانات القانونية، التي تشمل كل أنواع المؤسسات التجارية والشركات والبنوك والمشاريع المشتركة والمنظمات والجمعيات وغيرها من الكيانات القانونية. 9 – حماية وتطوير البيئة والأنشطة البيئية داخل اقليم الحرير. 10 – إنشاء الأجهزة اللازمة لتنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي. 11 – نظام خاص بالتسجيل العقاري – ينظم كل الحقوق العينية والتبعية المتعلقة بالعقارات في اقليم الحرير. 12 – الشروط والمتطلبات اللازمة للأشخاص الراغبين في تملك أو الانتفاع بالعقارات، الواقعة في حدود اقليم الحرير. تلتزم المؤسسة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المدة المذكورة بالمادة السابقة وفي حال مخالفة ذلك وفور انتهاء المدة المشار إليها، تلتزم بتوجيه إشعار خطي للوزير المختص توضح خلاله أسباب عدم اصدار اللائحة مع تحديد الموعد لإصدارها، واتخاذ ما يلزم لتفادي أي تأخير جديد، ويقوم مجلس الوزراء برفع تقرير لصاحب السمو أمير دولة الكويت عن أسباب الـتأخير لاتخاذ الاجراء المناسب من قبله. العلاقة مع الدولة 1 – يكون اقليم الحرير تحت السيادة الكاملة لدولة الكويت، ويخضع للاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الأخرى التي تكون الدولة طرفاً فيها عند صدور هذا القانون. 2 – لا يكون لأي موظف من موظفي الدولة أية سلطات أو صلاحيات أو مهام داخل اقليم الحرير إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون، أو لوائح وتشريعات إقليم الحرير. 3 – تكون حكومة دولة الكويت المسؤولة عن تقديم الحماية العسكرية اللازمة لإقليم الحرير والقيام بواجب الدفاع عنه ضد أي تهديد خارجي، ولا يجوز لأي جهة من الجهات العاملة بإقليم الحرير الاعتراض على ذلك أياً كانت صفتها. 4 – تختص وزارة الداخلة الكويتية بالحماية الداخلية وحفظ الأمن داخل إقليم الحرير على أن يلتزم وزير الداخلية بالتنسيق مع المؤسسة وإصدار قرار بموجبه يتم إنشاء وحدة شرطة خاصة من أفراد وزارة الداخلية (ضباط- ضباط صف) يتم اختيارهم وتعيينهم وفقاً لشروط وضوابط معينة يتم النص عليها بالقرار. ويلتزم أفراد الشرطة العاملين بإقليم الحرير بتطبيق تشريعات ولوائح اقليم الحرير دون غيرها من القوانين. 5 – تتمتع مؤسسة الحرير بكل الصلاحيات الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة، ولا يجوز لأي جهة خلاف المؤسسة أن تقوم بأية أعمال خاصة بمؤسسة إقليم الحرير، وتلتزم مؤسسة إقليم الحرير بإنشاء أقسام خاصة يقوم كل منها بدور جهة من الجهات الحكومية ، وذلك بالتعاون مع المسؤولين عن تلك الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنفيذ هذا البند. 6 ــ مع مراعاة ما نص عليه البند السابق لا يكون لمؤسسة الحرير أي صلاحيات أو اختصاصات تتعلق بالجهات الآتية: أ ــ الجهات المعنية بالقوات العسكرية والدفاع الوطني. ب ــ وزارة الخارجية. ت ــ مؤسسة البترول الكويتية (فيما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط). تلتزم مؤسسة اقليم الحرير بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشأن الأمور الآتية: 1 ــ كفالة وإصدار تصاريح العمل بإقليم الحرير. 2 ــ صلاحيات الموظفين التابعين لمؤسسة الحرير خارج حدود اقليم الحرير. 3 ــ أعمال الاستيراد أو التصدير أو التحميل أو التفريغ أو التخزين أو أي نشاط آخر فيما يتعلق بأي مواد خطرة أو مشعة أو ضارة بالبيئة. 4 ــ مكافحة الأنشطة الإجرامية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي جرائم أخرى على الصعيدين الدولي والمحلى بما يضمن سلامة اقليم الحرير والدولة. 5 ــ تكون عملة اقليم الحرير هي الدينار الكويتي وتقوم مؤسسة الحرير بالتنسيق مع البنك المركزي عن طريق إبرام بروتكولات للتعاون بشأن الرقابة على النقد وتنظيم الاعمال المصرفية. 6 ــ يشرف الوزير المختص على مؤسسة الحرير، ويكون للوزير المختص سلطة طلب التقارير والحصول على المعلومات وطلب المستندات وطرح الأسئلة وتقديم المشورة إلى محافظي الإقليم. 7 ــ أي أمور أخرى يكون هناك حاجة للتنسيق بشأنها ، وفقاً لما يراه محافظو الإقليم وذلك بالاتفاق بين المؤسسة والجهات المختصة فى الدولة. مؤسسة الحرير بموجب هذا القانون تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «المؤسسة العامة لإقليم الحرير» وتتمتع بالاستقلالية القانونية وتكون تحت إشراف الوزير المختص، ويجوز لمؤسسة إقليم الحرير أن تنشئ مكاتب لها داخل دولة الكويت وخارجها. 1 ــ يتولى إدارة مؤسسة اقليم الحرير سبعة محافظين يصدر بتسميتهم مرسوم أميري بناء على ترشيح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين المحافظين رئيساً ونائباً للرئيس ومرتبات ومكافآت الرئيس ونائب الرئيس وباقي المحافظين وأي بدلات أو مزايا أخرى. 2 ــ يشترط في من يعين ضمن محافظي الإقليم، ان يكون شخصاً طبيعياً من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة وألا يكون صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانةً وألا يكون موظفاً في حكومة دولة الكويت. 3 – يمثل الرئيس مؤسسة إقليم الحرير أمام الغير وأمام القضاء، ويتولى تنفيذ قرارات مؤسسة الحرير، كما يتولى الإشراف على كل الاجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون مسؤولاً مع بقية المحافظين عن إدارة مؤسسة إقليم الحرير، وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المحافظين أو أي وحدة إدارية داخل مؤسسة الحرير. 4 – إذا تغيب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، يجب على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة. 5 – مدة دورة عضوية محافظي الإقليم أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى فقط (إجمالي ثماني سنوات)، باستثناء أعضاء الدورة الأولى، فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لدورة إضافية (اجمالي ثلاث دورات)، ويشغر منصب عضو فريق المحافظين بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد عضو فريق المحافظين صفته ويصبح مكانه شاغراً بقوة القانون ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية: أ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. ج – إذا تغيب خلال السنة عن حضور أربعة اجتماعات متتالية أو ثمانية اجتماعات غير متتالية من دون عذر مقبول من محافظي الإقليم. د – إذا تم تعيينه في منصب حكومي بدولة الكويت. 6 – يجوز أن يكون محافظو الإقليم من أي جنسية، ويتم تعيينهم على أساس خبراتهم المحلية والدولية وخبراتهم في الشؤون والتشريعات الحكومية والإشرافية والإدارية والشؤون التجارية الدولية، وعلى أساس سمعتهم في المجالات الدولية الأخرى. 7 – يجتمع محافظو الإقليم اثنتي عشرة مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين من المحافظين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية المحافظين، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في البند رقم 4 من هذه المادة، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات المحافظين. 8 – يجوز لمحافظي الإقليم إنشاء لجان استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهدوا إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاتهم المحددة في هذا القانون. 9 – تكون لمؤسسة إقليم الحرير إدارة قانونية تتبع رئيس محافظي الإقليم مباشرة بجميع القضايا، والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما يمكن الاستعانة بها في إعداد المشروعات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بمؤسسة الحرير وعملها. 10 – في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم سد الموقع الشاغر بموجب مرسوم أميري بناء على ترشيح الوزير المختص. الرئيس التنفيذي 1 – يعين محافظو الإقليم رئيساً تنفيذياً للقيام بتنفيذ المهام الموكلة إليه، والتي يجب أن ينظمها قرار تعيينه، ويكون تعيين الرئيس التنفيذي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل ولا يجوز عزله إلا بذات النسبة، وفي حال شغور مقعد الرئيس التنفيذي، يتعين على محافظي الإقليم تعيين من يشغل هذا المركز مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين تعيين رئيس تنفيذي وفقاً للضوابط السابقة. 2. يجوز أن يكون الرئيس التنفيذي من أي جنسية ويتم تعيينه على أساس خبراته المحلية والدولية وسمعته الحسنة وإنجازاته في المجالات الدولية الأخرى ذات الصلة التي تؤهله لهذا المنصب. مهام وصلاحيات تقوم مؤسسة اقليم الحرير بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف اقليم الحرير وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يلي: – 1 – خطة العمل والتطوير بناءً على الاتي: – وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطوير وإدارة اقليم الحرير بنجاح ووفقاً لأحكام هذا القانون. – انشاء وتطوير وصيانة كامل البنية التحتية لإقليم الحرير والعمل على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير والنقل وخدمات تقنية المعلومات وأي خدمات أخرى يحتاجها الإقليم ليكون مؤهلا لتحقيق أهدافه. – إعداد واعتماد استراتيجيات وسياسات وأهداف اقليم الحرير بشكل كامل ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات والأهداف. – العمل على تطوير وتوفير فرص الشراكة مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأخرى سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي لتحفيز وتشجيع وتسهيل الاستثمار في اقليم الحرير. – تأسيس وإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية والمناطق الأخرى داخل حدود اقليم الحرير. – تشكيل لجان استشارية من الخبراء المحليين والدوليين لإقليم الحرير بالطريقة التي تراها مناسبة. 2. اعتماد تشغيل انشطة اقليم الحرير عن طريق: – تأسيس كيانات قانونية أو إدارات أو أجهزة اقتصادية وتفويضها بالصلاحيات والمهام اللازمة وفقاً لحاجة اقليم الحرير. – القيام بدور الجهات الإدارية في الدولة والحلول محلها ضمن حدود إقليم الحرير بغرض تحقيق أهداف الإقليم. – المراقبة والإشراف على كل الأنشطة في إقليم الحرير وضمان الالتزام بجميع القوانين والتشريعات وتنفيذ الاستراتيجيات العامة والسياسات المعتمدة في اقليم الحرير. – الموافقة على ترخيص وتأسيس وتنظيم كل أنواع الكيانات القانونية (التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الشركات والمؤسسات والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص والشركات التضامنية وشركات الشخص الواحد وصناديق الاستثمار والاتحادات والمنظمات) داخل اقليم الحرير. – اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وتطوير البيئة داخل اقليم الحرير. – تحديد القواعد والشروط الخاصة بممارسة الأعمال المصرفية داخل اقليم الحرير وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي. – ابرام عقود الشراكة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في اقليم الحرير. – ابرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع اي طرف داخل الكويت وخارجها، شريطة ان لا يكون لتلك الاتفاقيات اي مساس بسيادة الدولة او وقوع ضرر عليها. 3 – التمويل والمحاسبة والتقارير المالية: – إدارة الموارد المالية لمؤسسة الحرير. – للمؤسسة الحق فى فرض الرسوم على الخدمات التي تقدمها، وكذلك على الأنشطة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. – للمؤسسة الحق في تحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون، ولائحته التنفيذية. – فتح وإدارة الحسابات المصرفية لمؤسسة الحرير. – إصدار السندات والحصول على القروض والتسهيلات المالية الأخرى لإقليم الحرير من البنوك المحلية والدولية وأية جهة أخرى ولا يكون ذلك إلا بقرار صادر بإجماع محافظي الإقليم، ولا يكون للطرف المقرض (الدائن) الحق في الرجوع على الدولة بشأن أي مطالبة تنشأ عن إقراض مؤسسة الحرير. – شراء وتملك وبيع وتأجير الأصول العقارية والأصول الأخرى بما في ذلك الأوراق المالية وأية أصول غير ملموسة أخرى والاستثمار داخل وخارج اقليم الحرير بالطريقة التي تراها مناسبة. – التأكد من الامتثال للمتطلبات ذات الصلة بالبيانات المالية والميزانيات السنوية المنصوص عليها هذا القانون فيما يتعلق بمؤسسة الحرير. – تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء وأية تقارير إضافية خاصة قد يطلبها مجلس الوزراء من وقت لآخر بشأن تشغيل اقليم الحرير ومؤسسة الحرير والمحاكم. 4 – الصلاحيات والحقوق المتعلقة بالعقار: – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة لكل التصرفات الخاصة بتملك العقارات والأراضي الفضاء التي تقع داخل حدود اقليم الحرير، ويجوز للمؤسسة لها إبرام عقود التأجير والانتفاع بكل أنواعها على تلك الأراضي والعقارات. – تخصيص منطقة سكنية داخل اقليم الحرير يتم التأشير على حدودها في المخطط العام الموضح في الملحق رقم 1 لهذا القانون، وتضع مؤسسة الحرير اللوائح المنظمة لبيع العقارات في اقليم الحرير، ويجوز لكل الاشخاص الطبيعيين التقدم بطلب لشرائها، وذلك في حال توافرت فيهم الضوابط والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. – يجوز لمؤسسة الحرير تأسيس كيانات منفصلة لإدارة العقارات التي تدخل ضمن حدود الإقليم ولها إبرام كل أنواع التعاقدات بشأنها تسهيلاً لعملية التطوير والانشاء. الموارد المالية – تتمتع مؤسسة اقليم الحرير بالاستقلالية من النواحي القانونية والمالية والإدارية والاقتصادية، ويكون لها ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري، وتعتبر مؤسسة الحرير تاجراً في علاقاتها مع الغير، وتجرى عملياتها وتنظيم حساباتها وفقاً للقواعد التجارية. – تتكون أصول وموارد المؤسسة من: 1 – الأصول العينية: والتي تشكل العقار المخصص لمؤسسة اقليم الحرير والموضح تفصيلاً بالمخطط المرفق في الملحق رقم 1 لهذا القانون. 2 – المساهمة النقدية التي تقدمها وزارة المالية أو أي جهة حكومية أخرى من الدولة بناء على توجيهات مجلس الوزراء. 3 – المساهمات النقدية التي يتم تقديمها لمؤسسة الحرير من أي جهة في حدود قوانين اقليم الحرير ولائحته التنفيذية. 4 – ايرادات الخدمات والأنشطة التي تمارسها مؤسسة الحرير، بما في ذلك عوائد الشركات والاستثمارات، من خلال أي نوع من الشركات التي يتم تأسيسها، وكذلك الرسوم والغرامات، وأي مبالغ تفرضها مؤسسة الحرير وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية. 5 – الهدايا والتبرعات التي يتم تقديمها لمؤسسة الحرير مع ضرورة الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة. 6 – عوائد إصدار السندات أو الصكوك أو التسهيلات المالية الأخرى، التي تحصل عليها مؤسسة الحرير بشكل مباشر أو غير مباشر. 7 – أي موارد أخرى تعتمدها مؤسسة الحرير وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. قانون الجزاء استثناءً من تطبيق احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء تلغي عقوبة الحبس المنصوص عليها بالمواد 237 و240، على ان يتم الاكتفاء بالعقوبات المالية فقط، وذلك بشأن الجرائم التي تقع داخل حدود اقليم الحرير، على ألا يسري هذا النص على الجرائم المتعلقة بالشيكات ما لم يثبت بالكتابة ان اصدار الشيك كان مرتبطاً بالتزام تعاقدي. – يلتزم محافظو الاقليم بإعداد مقترح بالتعديلات البديلة للنصوص المستثناة المشار إليها بالفقرة السابقة، وعرضها على الوزير المختص لرفعها لمجلس الأمة وإصدار قانون بشأنها. – في كل الأحوال يجب أن تتم مراعاة عادات وتقاليد وأعراف دول الأشخاص المقمين بالإقليم، وذلك فيما يتعلق بالأفعال الواقعة منهم، وكذلك القوانين التي يتم إصدارها للإقليم. قانون التجارة يستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المواد 23، 24، 281، 282، 283، 284، 285، 286، داخل حدود إقليم الحرير. – تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لممارسة الأجانب لأنشطتهم التجارية في حدود إقليم الحرير، وفي كل الأحوال يجوز للأجنبي الاشتغال بالتجارة من دون شركاء كويتيين. – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة المحظور على الأجانب ممارستها داخل حدود إقليم الحرير. – ينظم العقد الخاص بالوكالة التجارية حقوق كل من الوكيل والموكل والتعويضات الخاصة بإنهاء الوكالة، وتختص محاكم الإقليم بنظر المنازعات التي تنشأ عن عقود الوكالات التجارية التي يتم تنفيذها ــ داخل حدود الإقليم ــ ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على اللجوء للتحكيم. تراخيص المحال التجارية استثناءً من أحكام القانون رقم 111 لسنة 2013، في شأن تراخيص المحال التجارية، يكون لغير الكويتي فتح المحال التجارية داخل حدود إقليم الحرير وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. علاقة العمل استثناء من أحكام القانون رقم 6 لسنة (2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، يكون عقد العمل المبرم بين العامل ورب العمل داخل إقليم الحرير، هو الحاكم للعلاقة بينهما ويجب أن يتضمن العقد تنظيم كامل لكل حقوق العامل، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال مع مراعاة ما يلي: 1 – ألا تقل الإجازة السنوية للعامل عن 35 يوماً. 2 – ألا تقل مكافأة نهاية الخدمة عن القيمة المنصوص عليها بالقانون رقم (6) لسنة (2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي. 3 – تحديد مدة الإجازة المرضية والأجر المستحق عنها. 4 – تحديد قيمة التعويض المستحق في حال الإصابة أثناء العمل أو بسببه. 5 – تحديد آلية إنهاء عقد العمل، وحقوق العامل. الإعفاء الضريبي يعفى كل المستثمرين اللذين يمارسون أنشطتهم داخل حدود إقليم الحرير من كل أنواع الضرائب لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء ممارسة النشاط وتضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا الإعفاء. وفي كل الأحوال يجوز تجديد هذه المدة – لمرة واحدة – بموجب قرار يصدر بإجماع محافظي الإقليم. الخدمة المدنية استثناءً من قانون الخدمة المدنية ونظامه، تختص المؤسسة بوضع اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في المؤسسة وذلك من دون التقيد بالقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسري القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويكون لرئيس محافظي الإقليم اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بموظفي المؤسسة. الزكاة لا تسري أحكام القانون رقم (46) لسنة (2006) بشأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، على الشركات التي يتم تأسيسها لممارسة أنشطة داخل إقليم الحرير. الجمارك استثناءً من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد، تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم والإعفاءات الخاصة بالمنطقة الجمركية الواقعة في الإقليم. الاستيراد والتصدير استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، يكون لمؤسسة اقليم الحرير قواعد خاصة تنظم عمليات الاستيراد والتصدير داخل حدود الإقليم، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل القواعد اللازمة في هذا الشأن. البورصة استثناء من احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بانشاء هيئة اسواق المال وتعديلاته ولائحته التنفيذية، تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد اللازمة لانشاء بورصة خاصة باقليم الحرير. المناقصات العامة لا تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات وكل العقود التي تبرمها المؤسسة وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم التعاقدات التي تبرمها المؤسسة. تأسيس الشركات استثناءً من أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية يجب على الشركات التي سوف تمارس أنشطتها أو بعضا من أنشطتها داخل إقليم الحرير، الحصول على موافقة مؤسسة الحرير على الترخيص، ولا يجوز لوزارة التجارة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات المنشأة خصيصا لممارسة انشطة داخل اقليم الحرير إلا بعد الحصول على تلك الموافقة. وفي كل الاحوال لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ممارسة اية انشطة داخل اقليم الحرير الا بعد الحصول على التراخيص والموافقات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أملاك الدولة استثناء من القانون رقم (105) لسنة (1980) في شأن نظام أملاك الدولة، يكون لمؤسسة اقليم الحرير الصلاحية الكاملة في حفظ وإدارة وتشغيل وبيع أملاك الدولة العقارية والمنقولة الواقعة في حدود الإقليم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لبيع أملاك الدولة وإدارتها. إنشاء محاكم مستقلة التنظيم القضائي لإقليم الحريرتنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة إقليم الحرير» يكون مقرها إقليم الحرير وتتألف هذه المحكمة مما يلي: 1 – دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والجرائم التي تقع داخل حدود إقليم الحرير، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاه، أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاضي من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية أمام تلك المحاكم القواعد والاجراءات المقررة بهذا القانون، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 2 – دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بالمنطقة، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة فيها، وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة، يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل. 3 – قاضٍ أو أكثر تنتدبه المحكمة الكلية بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها، وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي مؤسسة الحرير، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة. استثناء من القواعد المتعلّقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلّقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة الحرير – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة. استثناء من نصوص المواد 49، 59، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يراعى ما يلي: 1 – يجب الحكم – بناء على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي. 2 – إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن. 3 – وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة، وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من شطبها، وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه. 4 – يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الأجل – أيا كان مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه. ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر في ما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة إقليم الحرير، ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة إقليم الحرير تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها. يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمنزلة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانوناً، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة مندوبى مؤسسة الحرير. تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة إقليم الحرير تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة إقليم الحرير والطعن في الاحكام الصادرة فيها. استثناء من القانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء وتعديلاته يشترط في القضاة ووكلاء النائب العام والمحامين العموم الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون الشروط الآتية: 1 – إجادة اللغة الانكليزية. 2 – توافر خبرة دولية في المنازعات القانونية. وعند الحاجة يجوز تعيين قضاة أجانب يجيدون اللغة العربية، أو تعيين مترجمين قانونيين لهم. وتكون كل إجراءات المحاكم والأحكام باللغة العربية. 1 – ينشأ بالاقليم مركز تحكيم تحت اسم «مركز تحكيم إقليم الحرير»، يكون له سلطة الفصل في المنازعات الآتية: أ – كل المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية التي يتفق أطرافها صراحة على اختصاص مركز التحكيم بالنظر فيما ينشأ بينهم من منازعات. ب – المنازعات التي يختص المركز بنظرها وفقاً لتشريعات الاقليم. 2 – تكون الأحكام الصادرة عن المركز نهائية وواجبة النفاذ بالشروط والأوضاع، ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك. 3 – يختص مركز التحكيم بوضع اللوائح التي تحكم وتنظم الاجراءات الواجب اتباعها أمامه وتشكيل أعضاء هيئة التحكيم ومعاونيهم وطريق تعيينهم واختيارهم بما في ذلك القواعد الخاصة بإنشاء المركز واصدار الأحكام. 4 – يكون شرط التحكيم مستقلاً عن العقد الذي انطوى عليه فلا يبطل ببطلانه لأي سبب من الأسباب.
مشاركة :