الملك يوجه بتنفيذ أحكام القضاء الإداري عبر إمارات المناطق

  • 7/31/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية غير المشمولة بنظام التنفيذ، وذلك في إطار اهتمامه - حفظه الله - بمرفق القضاء، والحرص التام على تنفيذ أحكامه، وعدم المساس بها، أو التأخير في تنفيذها.أكد ذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الذي أشاد بالتوجيه الصادر من لدن خادم الحرمين والمتضمن التأكيد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية غير المشمولة بنظام التنفيذ.وأبان د. اليوسف أن التوجيه السامي جاء ليعطي الأهمية البالغة لأحكام القضاء الإداري في ديوان المظالم ولزوم تنفيذها على من صدرت عليه من خلال تحديد آلية في التنفيذ بغاية الوضوح مناطة بأمراء المناطق؛ ذلك أنه وفي حال عدم التنفيذ، أو التأخر في تنفيذ هذه الأحكام، فإن تنفيذها يتم عن طريق أمير المنطقة، بموجب الصلاحية النظامية في هذا الشأن، وذلك من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها بعد الفصل فيها قضاءً.كما أكد اليوسف أنه بهذا التوجيه الكريم، الذي أصدره خادم الحرمين - وفقه الله - فقد أصبحت كل الأحكام القضائية غير المشمولة بنظام التنفيذ، لازم تنفيذها من خلال إمارات المناطق؛ مما يؤكد الرؤية الواضحة ذات المضامين السامية الداعمة لمسيرة الإنجاز العدلي في المملكة، والاهتمام بالقضاء وسرعة تنفيذ أحكامه دون تأخير أو مماطلة؛ استشعارًا لقيمة أحكام القضاء وحرصًا على إنهاء ما تقرره وتفصل فيه. واختتم د.اليوسف تصريحه بالدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين سائلًا الله العلي القدير أن يعينه ويبارك في جهوده ومساعيه، وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته. من جانبه قال المستشار القانوني تركي العُمري: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، والمتضمنة التأكيد على إمارات المناطق بأن أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام المناطق باعتبار أن هذه الأحكام والقرارات غير مشمولة بنظام التنفيذ يبين الوعي التام والحرص الشديد من حكومتنا الرشيدة على أهمية احترام القضاء والأحكام الصادرة منه، وذلك بعد تراكم عدد كبير من الأحكام النهائية ضد الوزارات والجهات الحكومية ولم يتم تنفيذها، وهذا الأمر سوف يعجل ويعالج تنفيذ هذه الأحكام وهو ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته الخمسين بأن «الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية».وكان مجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية، ونص في الفقرة الثانية منه على توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء في هذا الشأن، وكل ذلك لم يكن حلا كاملا إلا أن هذا الأمر السامي سيكون حلا لهذه المشكلة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تفرّغ القضاء الإداري من الغاية من وجوده، وتحوّل أحكامه إلى مجرد محررات لا تفيد حاملها، فإسناد تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية إلى إمارات المناطق خطوة مهمة وإيجابية وهو قرار مفصلي وتاريخي يسعى من خلاله ولاة الأمر - حفظهم الله - إلى تنفيذ هذه الأحكام وحل مشكلة عدم تنفيذها من الجهات الحكومية لحين التعديل المرتقب لنظام التنفيذ ليشمل الوزارات والجهات الحكومية.تطبيق التوجيه يشمل:تحديد آلية التنفيذ من خلال أمراء المناطقفي حال عدم التنفيذ أوالتأخير يتم تنفيذ الأحكام عبر أمير المنطقةإيصال الحقوق إلى أهلهافي وقتها بعد الفصل فيها قضاءيشمل كل الأحكام القضائية غير المشمولة بنظام التنفيذNext Page >

مشاركة :