«نيابة أبوظبي» تحيل قاتل «آذان» إلى «الجنايات» وتطلب إعدامه

  • 8/6/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أحالت النيابة العامة في أبوظبي، المتهم بقتل الطفل (آذان - 11 عاماً)، خلال شهر رمضان، إلى محكمة الجنايات، مطالبة بإدانته بالتهم الموجهة له كافة، والحكم عليه بالإعدام، قصاصاً لدم الطفل المغدور، فيما تبدأ بعد غد (الثامن من أغسطس الجاري)، أولى جلسات المحاكمة. وأعرب النائب العام لإمارة أبوظبي، علي محمد البلوشي، عن أمله في أن تجد عائلة الطفل، وأفراد المجتمع كافة، بعض العزاء في السرعة والفاعلية التي تم فيها الوصول إلى الفاعل والقبض عليه، والتعامل الفاعل مع القضية، الذي نتج عنه ضبط المتهم والتوصل إلى اعترافاته كاملة، مدعمة بأدلة فنية وظرفية قوية، مشيراً إلى أن النيابة العامة مطمئنة إلى صحة الأدلة والاعترافات المقدمة أمام المحكمة. كما أكد حرص النيابة - باعتبارها الجهة الممثلة للمجتمع أمام القضاء - على تحقيق العدالة للطفل (آذان) وعائلته، بما يسهم في التخفيف من ألمهم، ويعزّز ثقة المجتمع بكفاءة الأجهزة الشرطية والأمنية والنيابية والقضائية، كإحدى أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي. علي محمد البلوشي: • النيابة العامة في أبوظبي مطمئنة إلى صحة الأدلة والاعترافات المقدمة من المتهم أمام المحكمة. وأكدت النيابة، ممثلة في نيابة الأسرة في أبوظبي، أن قرار إحالة المتهم إلى المحكمة تضمن توجيه تهمة قتل الطفل المجني عليه عمداً، بأن سيطر عليه المتهم بهدف اللواط، وإزهاق روحه، مستخدماً حبلاً لفه حول رقبته، ما أدى إلى وفاته، إضافة إلى تهمتي التنكر بزي امرأة، ومخالفة قانون المرور، حيث قاد المتهم مركبة على الطريق دون تثبيت لوحة أرقام خلفية عليها. ونوهت بدور الأجهزة الشرطية الفاعل في سرعة القبض على المتهم، قبل هربه من البلاد، موضحة أن جهات الاختصاص توصلت إلى الجاني بسرعة فائقة، بعدما بذلت مجهوداً كبيراً في جمع وتحليل المعلومات الأولية من مسرح الجريمة، على الرغم من محاولة المتهم التمويه والتنكر بزي امرأة. وأضافت النيابة أن الواقعة تتضمن جنايتي القتل وارتكاب اللواط بالإكراه، اللتين يعاقب عليهما القانون بالإعدام، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاتحادي بهذا الشأن، المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005، وبالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، في شأن قانون حقوق الطفل (وديمة). كما تتضمن جنحة مخالفة قانون المرور، وذلك وفق القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007.

مشاركة :