العزب يحمّل المواطنين والمقيمين أتعاب خبراء «العدل» - محليات

  • 8/8/2017
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

على طريق فرض الرسوم على الخدمات أو زيادتها، أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب قراراً، بزيادة الرسوم على المواطنين والمقيمين، في ما يخص أتعاب الخبراء في الإدارة العامة للخبراء، أضعافاً مضاعفة، وربما، وفقاً لمصادر قانونية، من دون سقف، في ظل «الروتين الإداري» في إنجاز المعاملات، بما يجعل الأتعاب «رسوماً تكوي» جيوب المواطنين والمقيمين، اعتباراً من أكتوبر المقبل. وفيما كانت أتعاب الخبراء من دون مقابل، وفقاً للمصادر القانونية، أو أنها لا تتجاوز المئة دينار تحت بند (أمانة خبير) بعد أن يكون القاضي ندب الخبير لمتابعة دعوى مرفوعة، تستحق (الأمانة) بعد الانتهاء من القضية، باتت اجتماعات الخبراء أو تنقلهم إلى أماكن النزاع في الدعوى بمقابل مادي، يتراوح بين العشرة دنانير والمئة وخمسين ديناراً حسب نوع المهمة. وتساءلت المصادر عن المبرر وراء فرض هذه الرسوم، فيما الخبراء موظفون حكوميون يتقاضون رواتبهم من الدولة، ولا بأس إن استفادوا من بند (أمانة خبير)، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ستكون عاملاً إضافيا في إرهاق ميزانية المواطن والوافد أيضاً، المثقل بطبيعة الحال بكثير من الهموم المعيشية. وجاء في القرار أنه مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين من إعفاءات للدعاوى العمالية، أو تلك التي تنظرها محكمة الأسرة، أو غيرها من الدعاوى تقدّر أتعاب خبراء الإدارة العامة للخبراء وفق الفئات التالية: أولا:عشرون ديناراً عن الجلسة الواحدة التي يعقدها الخبير لمباشرة موضوع المأمورية عن كل يوم عمل بمقر الإدارة العامة أو أحد فروعها. ثانياً: ثلاثون ديناراً عن الجلسة الواحدة التي يعقدها الخبير عن كل يوم عمل بمحل النزاع أو خارج الإدارة للمعاينة أو الاطلاع على الأوراق والمستندات. ثالثاً: عشرون ديناراً عن حضور الخبير أمام المحكمة لمناقشة التقرير بناء على تكليفها. رابعاً: خمسة عشر ديناراً مصروفات انتقال الخبير على ذمة المأمورية إلى خارج الإدارة. خامساً: عشرة دنانير مصروفات طباعة وإيداع التقرير. ونص القرار على أن تضاعف كل من الفئتين الأولى والثانية، إذا كانت المأمورية متعلقة بقسمة التركات أو تصفية الشركات. كما قدّر القرار أتعاب خبراء الادارة وفقاً للفئات التالية: خمسون ديناراً عن المأمورية المتعلقة بالسكن الخاص أو الوحدة السكنية أو الشاليه أو المحل التجاري، ومئة دينار عن المأمورية المتعلقة بالمجمع السكني أو التجاري، ومئة وخمسون ديناراً عن المأمورية المتعلقة بالقسيمة الصناعية أو الزراعية. ونص القرار على إلغاء كل نص يتعارض معه، وتكليف وكيل الوزارة تنفيذه على أن يعمل به في الأول من اكتوبر المقبل.

مشاركة :