ألزمت محكمة الاستئناف بدولة الإمارات شركة تأمين بدفع مليون درهم لامرأة؛ تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها جراء حادث مروري، نتج عنه إصابتها بنسبة عجز 30%، ودفع مبلغ 165 ألف درهم لمصلحة شقيقتها المصابة؛ تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبتها. وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، طالبت شقيقتان شركة تأمين بـ 10 ملايين درهم؛ تعويضاً عن أضرار جسدية ونفسية جراء حادث مروري تعرضت له إحداهما، وتسبب فيه سائق مركبة مؤمّن عليها لدى شركة التأمين، وكذا مبلغ 200 ألف درهم وفائدة 15% تعويضاً عن المركبة المتضررة، وحرمانها من الانتفاع بالسيارة؛ بسبب الحادث. وطالبت الشقيقتان شركة التأمين والمتسبب في الحادث بالتضامن بدفع المبالغ المطالب بها. وبحسب تقرير الطبيب الشرعي، أصيبت المجني عليها في حادث مروري بينما كانت تقود مركبة شقيقتها، تسبب فيه سائق مركبة أخرى تم الحكم عليه بحكم نهائي، ونتج عنه إصابتها بكسور مضاعفة وعاهة مستديمة وعجز في الأطراف السفلية راوحت نسبته بين 15 و30%، فضلاً عن عدم استطاعتها أداء مهام وواجبات عملها نتيجة إصابات الحادث الذي تعرضت له ومضاعفاتها، فضلاً عن أضرار لحقت بمركبة شقيقتها التي تبلغ قيمتها 165 ألف درهم. وقضت محكمة أول درجة للمدعية الأولى بمبلغ 800 ألف درهم عن الإصابات التي لحقت بها، ولشقيقتها بمبلغ 165 ألف درهم مع فائدة 5%، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمركبتها. ولم تقبل شركة التأمين بهذا القضاء، فطعنت عليه مطالبة بتخفيض قيمة التعويض، كما استأنفت المدعية الأولى هذا الحكم، مطالبة بزيادة التعويض إلى 10 ملايين درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. وقال محامي المدعية، علي العبادي، في مذكرته، إن "الإصابات الجسدية التي لحقت بموكلته أعجزتها عن القيام بمهام وواجبات عملها، كما خفضت جهة عملها راتبها عما كان قبل الحادث، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها". وأكدت محكمة الاستئناف في الشارقة، أن "تقدير التعويض الجابر للضرر هو من سلطة المحكمة". وقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف شركة التأمين، وألزمتها بالمصاريف، وأتعاب المحاماة، فيما أيّدت طلب المدعية بزيادة مبلغ التعويض إلى مليون درهم، وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك.
مشاركة :