رفض دعوى لرفع إيجار «دكان» في المنامة

  • 8/14/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت لجنة المنازعات الإيجارية برفض دعوى أقامها ورثة مبنى ضد مستأجر كان هدفهم رفع أجرة المحل على المستأجر. وقال المحامي محمد الذوادي إن المدعين أبناء صاحب بناية كانوا قد رفعوا دعوًى ضد موكله بطلب إخلاء المحل الذي يستأجره موكله الطاعن بالسن ويجهل القراءة والكتابة بعد أن وقع على عقد إيجار أكثر من مرة مجبرًا ودون اطلاع منه أو علم بما نص عليه العقد أو ما احتوى عليه من شروط؛ خوفًا من طرده من المحل وفقده لمصدر دخله.وأضاف أن المدعى عليه أنكر مزاعم المدعين الواردة بلائحة الدعوى وجحد صورة عقد الإيجار المقدمة من المدعين إلى المحكمة، موضحا أن المدعى عليه كان قد استأجر الدكان الكائن بشارع الزبارة في المنامة من مورثهم قبل قرابة 35 سنة نظير أجرة شهرية قدرها 50 دينارا، وبعد وفاة مورثهم قام الورثة بإبرام عقد إيجار جديد مع المدعى عليه وزيادة الأجرة عن الدكان لتصبح 120 دينارا في عام 2000، ثم قاموا بزيادة الأجرة مرة أخرى وتم تحرير عقد جديد بتاريخ 1/‏1/‏2008 نظير أجرة شهرية قدرها 250 دينارا، وقاموا بعد ذلك بالضغط على المدعى عليه وتهديده بالطرد ما لم يوافق على زيادة الأجرة بعدما رفضت محكمة مغايرة دعوى كانوا قد أقاموها ضده بطلب زيادة الأجرة، فتم تحرير عقد جديد بينهم بتاريخ 1/‏1/‏2016 وتنتهي مدته في تاريخ 1/‏1/‏2017، بأجرة شهرية قدرها 275 دينارا. وقال إن الواضح لعدالة المحكمة أن السبب الحقيقي وراء الدعوى الماثلة هو رغبة المدعين في زيادة الأجرة مجددا بعد رفض المدعى عليه ذلك، لذا رفعوا الدعوى بغية طرده من المحل والإضرار بعمله ومصدر دخله. ودفع المحامي بعدم قبول الدعوى لانعدام سببها القانوني، إذ إن المدعين استندوا في التأسيس القانوني لدعواهم على البند رقم 3 من عقد الإيجار الذي ينص على أنه ينتهي ويعد مفسوخا بانتهاء مدة الإيجار المذكورة بالعقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وأن المستأجر قد تنازل عن حقه في التجديد والتمديد والامتداد، وبتاريخ 15/‏12/‏2016 أخطر المدعوون موكله بعدم رغبتهم في تجديد العقد ولا تمديده وطالبوه بإخلاء الدكان ورد العين المستأجرة لأن عقد الإيجار انتهى وأن يده تعد يد غاصب، على حسب زعمهم المرسل واختزالهم لنصوص القانون الذين قاموا بتفسيره وفقا لأهوائهم الشخصية، في حين أن المؤجر يجب عليه إخطار المستأجر برغبته في إنهاء العقد وإخلاء المحل قبل نهاية مدة العقد بثلاث أشهر استنادا إلى مفهوم المخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون إيجار العقارات، وهو ما لم يحصل من قبلهم، فضلاً عن أن الإخطار المذكور بالدعوى لم يصل إلى علم المدعى عليه شخصيا ولم يعلم به إلا بعد رفع الدعوى مما يكون معه الإخطار غير صحيح ولا يحتج به في مواجهته، كما أن محكمة التمييز ذكرت أن شرط العقد باعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفي من الاعذار ولو اتفق على الإعفاء منه. وقال في دفوعه إنه مع عدم الإخلال بنص المادة (39) من القانون ذاته، على أنه (لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر بالنسبة إلى العقود المبرمة بعد نفاذ هذا القانون إخلاء العين المؤجرة لغرض السكنى قبل مضي 3 سنوات، و7 سنوات للأغراض التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها من تاريخ استلامها ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك)، وفي هذا الصدد لا يمكن للمدعين الاحتجاج بالبند (3) الوارد بالعقد المبرم بينهم، إذ إنه شرط تعسفي ومجحف ومخالف لنصوص القانون سالفة الذكر، كما أن المدعى عليه طاعن في السن وشخص أمي يجهل القراءة والكتابة ووقع على العقد مجبرًا ودون اطلاع أو علم بما نص عليه العقد أو ما احتوى عليه من شروط خوفا من طرده من المحل وفقده لمصدر دخله، مما يؤكد أن هذا العقد هو عقد إذعان بأن يجبر المدعى عليه على التسليم بالعقد الذي وضعه المدعون مسبقا ولم يقبلوا مناقشة شروطه مما يؤكد لعدالة اللجنة أن لها الحق بتعديل نصوص العقد أو رفع الإجحاف. وطالب الذوادي في نهائية مرافعته برفض الدعوى لانعدام سندها القانوني، ولعدم مشروعيتها، وبإلزام المدعين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :