< أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي)، بتأييده تنظيم داعش الإرهابي وأفعاله في الخارج، وشروعه في السفر إلى موطن الصراع في سورية للانضمام لذلك التنظيم، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ممن هم على شاكلته، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر، ووصفه ولاة الأمر بالطواغيت، ومشاهدته مقاطع وصوراً عن تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمان سنوات ونصف السنة اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها مدة ست سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ -44) وتاريخ 3-4-1435هـ، وبقية المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا يشمل بعقوبة منظمة، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته في هذه القضية استناداً إلى المادة الـ13 من النظام ذاته، ومصادرة الكتاب المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
مشاركة :